الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٦٦
(كبيعه) فإن لم يجزه الزوج لم يقع والعدة من يوم الإجازة، فلو أوقعه وهي حامل وأجازه الزوج بعد الوضع استأنفت العدة، ولا يجبر على الرجعة إن أجاز بعد الحيض وقبل الغسل منه، وينبغي أن يتفق هنا على عدم الجواز بخلاف بيعه ففيه الخلاف. (ولزم ولو هزل) كضرب أي لم يقصد بلفظه حل العصمة، وهذا إنما يتأتى في الصريح أو الكناية الظاهرة بأن خاطبها به على سبيل المزح والملاعبة، ومثل الطلاق العتق والنكاح والرجعة لما ورد في الخبر (لا إن سبق لسانه) بأن قصد التكلم بغير لفظ الطلاق فزل لسانه فتكلم به فلا يلزمه شئ مطلقا إن ثبت سبق لسانه وإن لم يثبت قبل (في الفتوى) دون القضاء (أو لقن) الأعجمي لفظه (بلا فهم) منه لمعناه فلا يلزمه شئ (أو هذى) بذال معجمة بوزن رمى من الهذيان وهو الكلام الذي لا معنى له ( لمرض) أصابه فتكلم بالطلاق فلما أفاق قال: لم أشعر بشئ وقع مني فلا يلزمه شئ في الفتيا والقضاء إلا أن تشهد بينة بصحة عقله لقرينة، أو قال: وقع مني شئ ولم أعقله لزمه الطلاق لان شعوره بوقوع شئ منه دليل على أنه عقله قاله ابن ناجي وسلموه له وفيه نظر، إذ كثيرا ما يتخيل للمريض خيالات فيتكلم على مقتضاها بكلام خارج عن قانون العقلاء فإذا أفاق استشعر أصله وأخبر عن الخيالات الوهمية كالنائم. ( أو قال) مناديا (لمن اسمها طالق: يا طالق) فلا تطلق في الفتيا ولا القضاء ( وقبل منه في) نداء (طارق) بالراء بيا طالق باللام (التفات لسانه) في الفتوى دون القضاء وكذا في التي بعدها، فقوله: وطلقتا مع البينة يرجع لهذه أيضا (أو قال) لاحدى زوجتيه (يا حفصة)
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست