لأنه تعليق معنى (أو) طلقها (بما في يدها) مختفيا ( وفيه متمول) لزمته البينونة على ما تبين ولو تافها كزبيبة أو حبة (أو لا) متمول فيها بأن لا يكون فيها شئ أصلا أو شئ غير متمول كتراب فتبين منه (على الأحسن) لأنه أبانها مجوزا لذلك كالجنين فينفش الحمل (لا إن خالعته بما) أي بشئ معين (لا شبهة لها فيه) بأن كانت عالمة بأنه ملك غيرها فلا يلزمه الخلع لأنه خالعها على شئ لم يتم له وظاهره، ولو أجاز مالكه وغير المعين يلزم الخلع ويلزمها مثله وما لها فيه شبهة يلزمها القيمة. (أو) خالعته (بتافه) أي دون خلع المثل (في) قوله لها: (إن أعطيتني ما أخالعك به) فأنت طالق لم يلزمه خلع ويخلي بينه وبينها وإن لم يدع أنه أراد خلع المثل ولا يمين عليه إذ قوله: ما أخالعك به مصروف عرفا لخلع المثل فإن دفعته له لزمه وإلا فلا. (أو) قال لها:
(طلقتك ثلاثا بألف قبلت) منها طلقة (واحدة بالثلث) أي ثلث الألف لم يلزمه طلاق إذ من حجته أن يقول: لم أرض بطلاقها إلا بألف لا بأقل، ولذا لو قبلت الواحدة بألف لزمته الواحدة بها. (وإن ادعى) الزوج (الخلع) وادعت هي الطلاق بلا عوض (أو) اتفقا على الخلع وادعى (قدرا) كثيرا كعشرة وادعت هي أقل كخمسة (أو) ادعى (جنسا) كعبد وادعت غيره كشاة (حلفت) في المسائل الثلاث (وبانت) ولا شئ عليها في الأولى ودفعت ما ادعته في الأخيرتين، فإن نكلت حلف وأخذ ما ادعى فإن نكل فالحكم ما قاله المصنف (والقول قوله) بيمين (إن اختلفا في العدد) أي عدد الطلاق واتفقا على العوض أو عدمه، فإن قالت: قد طلقني ثلاثا وقال الزوج: بل واحدة (كدعواه) أي الزوج (موت عبد) غائب غير آبق خالعت به قبل الخلع وادعت موته بعده. (أو) ادعى حين