الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٨١
سبيلك و) يلزم (واحدة) إلا لنية أكثر ( في فارقتك) دخل بها أم لا وهي رجعية في المدخول بها. ثم أشار إلى القسم الثالث وهو الكناية الخفية بقوله: (ونوي فيه) أي في إرادة الطلاق فإن نوى عدمه لم يلزمه (و) إذا نواه نوى (في عدده) فيلزم ما نواه من واحدة أو أكثر ( في) قوله لها: (اذهبي وانصرفي أو لم أتزوجك، أو قال له رجل: ألك امرأة؟
فقال لا أو أنت حرة أو معتقة أو الحقي) بفتح الحاء من لحق (بأهلك أو لست لي بامرأة إلا أن يعلق في) هذا الفرع (الأخير) نحو: إن دخلت الدار فلست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة ففعلت لزمه الثلاث إن نوى به مطلق الطلاق أو لا نية له فإن نوى شيئا لزمه وإن نوى غير الطلاق صدق بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى ، هذا هو الذي رجح من أربعة أقوال، ولكن ينبغي تقييد تصديقه بما إذا دل عليه بساط. (وإن قال) لزوجته: (لا نكاح بيني وبينك أو لا ملك لي عليك أو لا سبيل لي عليك فلا شئ عليه إن كان عتابا وإلا) بأن لم يكن عتابا بل قاله ابتداء أو في نظير ما يقتضي عدمه (فبتات) في المدخول بها وينوي في غيرها قاله بعضهم بلفظ ينبغي (وهل تحرم) على الزوج ولا تحل إلا بعد زوج ولا ينوي في المدخول بها (ب‍) - قوله لها (وجهي من وجهك حرام) وينوي في غير المدخول بها في الفتوى والقضاء وهو الراجح، بل حكى ابن رشد عليه الاتفاق وقيل لا شئ عليه (أو) وجهي (على وجهك) حرام بتخفيف ياء على فهل تحرم عليه ولا تحل إلا بعد زوج وهو الراجح أو لا شئ عليه (أو) قال لها: (ما أعيش فيه حرام) فهل تحرم ولا تحل إلا بعد زوج ( أو لا شئ عليه)
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست