الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٥٩
(إن فهم) من كلامه بقرينة حال أو مقال (الالتزام) للتعليق في الصورتين (أو) فهم (الوعد ) بالفراق (إن ورطها) أي أوقعها في ورطة بيع متاعها فيجبر على إيقاع الطلاق للتوريط ولا يلزمه بمجرد إتيانها بالألف لأنه وعد خلافا لظاهر المصنف. (أو) قالت له: (طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة) فتلزم البينونة ويلزمها الألف لان قصدها البينونة وقد حصلت والثلاث لا يتعلق بها غرض شرعي، ولكن مذهب المدونة أنه لا يلزمها الألف إلا إذا طلق ثلاثا (وبالعكس) أي قالت: طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا فتلزمها الألف لحصول غرضها وزيادة. (أو) قالت له: (أبني بألف أو طلقني نصف طلقة) أو ثلث طلقة بألف (أو) قالت ابني (في جميع الشهر) بألف أي اجعل الشهر ظرفا لذلك (ففعل) فتلزمها الألف التي عينتها مع البينونة . (أو قال) هو لها: أنت طالق (بألف غدا فقبلت في الحال) فتبين في الحال ويلزمها الألف (أو) قال: أنت طالق (بهذا) الثوب (الهروي) بفتح الهاء والراء وأشار لثوب حاضر (فإذا هو) ثوب (مروي) بفتح الميم وسكون الراء نسبة إلى مرو بلدة من بلاد خراسان كهرواة فتبين منه ويلزمها الثوب لأنه لما عينه بالإشارة كان المقصود ذاته لا نسبته إلى البلد وهو مقصر، ولو وقع الخلع على ثوب هروي غير معين فتبين أنه مروي فإن كان ذلك قبل قبوله وأخذه منها لم يلزمه طلاق وإن كان بعده لزمه الطلاق ويلزمها الهروي، وأما إن قال: أنت طالق على هروي فأتت بمروي لم يلزمه طلاق
(٣٥٩)
مفاتيح البحث: خراسان (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست