الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٦
فيجزئه عن الفرض الفاسد ولا يرجع له ، نعم إن كان بمكة طولب بالإعادة كما قاله بعضهم وظاهره وجوب الإعادة (ولا دم) عليه إذا تطوع بعده أي وكان غير ذاكر فساد الإفاضة وإلا لم يجزه كما استظهره بعضهم (حلا) حال من فاعل يرجع المقدر بعد الكاف أي يرجع حلالا من ممنوعات الاحرام لان كلا منهما حصل له التحلل الأول برمي جمرة العقبة فيكمل ما عليه بإحرامه الأول ولا يجدد إحراما لأنه باق على إحرامه الأول فيما بقي عليه، فالذي لم يصح طواف قدومه يعيد طواف الإفاضة ثم يسعى، والذي لم يصح طواف إفاضته يعيد الإفاضة ولا يحلق واحد منهما لأنه حلق بمنى ولا يلبي حال رجوعه لان التلبية قد انقضت (إلا من نساء وصيد) فلا يكون حلا بالنسبة لهما بل يجتنبهما وجوبا لأنهما لا يحلان إلا بالتحلل الأكبر وهو طواف الإفاضة وهو لم يحصل. (وكره) له (الطيب) لأنه حصل له التحلل الأصغر برمي جمرة العقبة (واعتمر) أي وأتى بعمرة بعد أن يكمل ما عليه مطلقا حصل منه وطئ أم لا (والأكثر) من العلماء يعتمر (إن) كان قد (وطئ) ليأتي بطواف صحيح لا وطئ قبله ويهدي، فإن لم يطأ فلا عمرة عليه. اعلم أنه إن حصل منه وطئ في المسألتين ثم رجع فكمل ما عليه فإنه يأتي بعمرة ويهدي، وإن لم يحصل منه وطئ فلا عمرة عليه هذا قول الأقل، وقال الأكثر: لا عمرة عليه مطلقا، فاتفقوا عند عدم الوطئ على عدم العمرة واختلفوا عند الوطئ، فكان على المصنف أن يقول: ولا عمرة والأقل إن لم يطأ. ثم شرع في ذكر الركن الرابع المختص بالحج فقال: (وللحج) خاصة (حضور جزء عرفة) أي الاستقرار بقدر الطمأنينة في أي جزء من أجزائها سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست