الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٩
(بطوى) مثلث الطاء وحقه أن يقول: وبطوى لأنه مندوب ثان. (و) ندب أيضا (للوقوف) بعرفة ولو لحائض ونفساء ووقته بعد الزوال ويتدلك فيهما على الراجح تدليكا خفيفا. (و) ثاني السنن (لبس إزار) في وسطه (ورداء) على كتفيه (ونعلين) أي أن السنة هذه الهيئة الاجتماعية فلا ينافي أن التجرد واجب، فلو التحف برداء أو كساء أجزأه وخالف السنة. (و) ثالث السنن لمريد الاحرام (تقليد هدي) إن كان معه هدي تطوعا أو لعام مضى وكان مما يقلد لا غنما، وأما ما يجب بعد الاحرام فإنما يقلد بعده (ثم إشعاره) إن كان مما يشعر كالإبل فالتقليد والاشعار سنة للاحرام بالقيدين لا مطلقا. (ثم) رابع السنن (ركعتان والفرض مجز) عنهما وفاته الأفضل، وأفاد بثم أنه يؤخر الاشعار عن التقليد والركعتين عن التقليد والاشعار أي ندبا فيهما، لكن النص تقديم الركوع على التقليد والاشعار. ثم بين الوقت الذي يحرم فيه ندبا بعد فعل ما تقدم بقوله : (يحرم الراكب إذا استوى) على ظهر دابته ولا يتوقف على مشيها (والماشي إذا مشى) ولا ينتظر الخروج إلى البيداء (وتلبية) ظاهره أنها سنة خامسة والمستفاد من قوله الآتي وإن تركت أوله فدم أنها واجبة واتصالها بالاحرام واجب وإن كان لا يضر يسير الفصل، وأجيب بأن السنة اتصالها بالاحرام حقيقة فإن تركه فإن انضم لذلك طول لزمه الدم فقوله: وتلبية على حذف مضاف أي واتصال تلبية. (وجددت ) ندبا (لتغير حال) كقيام وقعود وصعود وهبوط وركوب وملاقاة رفاق (وخلف صلاة) ولو نافلة (وهل) يستمر المحرم بحج يلبي (لمكة) أي لدخولها
(٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ... » »»
الفهرست