الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤١
من غير تقبيل أو له أيضا وتقبيل الحجر واستلام اليماني في باقي الأشواط مستحب (وفي الصوت) بالتقبيل (قولان) بالكراهة والإباحة، وكره مالك السجود وتمريغ الوجه عليه. (وللزحمة لمس بيد) إن قدر (ثم عود) إن لم يقدر باليد فلا يكفي العود مع إمكان اليد ولا اليد مع إمكان التقبيل (ووضعا) أي اليد أو العود (على فيه) من غير تقبيل والمعتمد التكبير مع التقبيل واللمس باليد والعود (ثم) إن تعذر العود (كبر) فقط من غير إشارة بيده، ولا فرق في هذه المراتب بين الشوط الأول وغيره. (و) ثالثها: (الدعاء بلا حد) في الدعاء والمدعو به جميعا فلا يقتصر على شئ معين. (و) رابعها: وهي مختصة بمن أحرم من الميقات بحج أو عمرة (رمل رجل في) الأشواط (الثلاثة) (الأول) فقط (ولو) كان الطائف (مريضا وصبيا حملا) على دابة أو غيرها فيرمل الحامل وتحرك الدابة كما تحرك في بطن محسر (وللزحمة الطاقة) فلا يكلف فوقها. ثم شرع في بيان سنن السعي وهي أربع فقال: (و) السنة الأولى (للسعي تقبيل الحجر) الأسود بعد ركعتي الطواف. وندب أن يمر بزمزم فيشرب منها ثم يخرج للسعي من باب الصفا ندبا. ( و) الثانية: (رقيه) أي الرجل (عليهما) أي على الصفا والمروة كلما وصل لأحدهما لا مرة فقط (كامرأة إن خلا) الموضع من الرجال أو من مزاحمتهم وإلا وقفت أسفلهما. قال ابن فرحون: السنة القيام عليهما إلا من عذر، فإن جلس في أعلى الصفا فلا شئ عليه، فلو عبر بقيامه عليهما كان أولى لأنه لا يلزم من الرقي القيام المطلوب، وقيل القيام مندوب زائد على سنة الرقي فلا اعتراض. (و) السنة الثالثة للرجل فقط: (إسراع بين الميلين الأخضرين) اللذين على يسار الذاهب إلى المروة حال ذهابه فقط لا في العود منها إلى الصفا (فوق الرمل) في الأطواف الأربعة. (و) الرابعة: (دعاء) بلا حد عند الصفا والمروة لمن يرقى وغيره. ( وفي سنية ركعتي الطواف) الواجب وغيره (ووجوبهما) مطلقا
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست