الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٥
فرضا، فليس هذا شرطا في صحة السعي كما يوهمه كلامه، ولا يريد أن غير الفرض ينوي به بل هو شرط لعدم إعادته وعدم ترتب دم عليه، والمراد بالفرض ما يشمل الواجب كالقدوم (وإلا) بأن لم ينو فرضيته لكونه نفلا أو واجبا، ولم ينو به فرضا بأن لم يعتقد وجوبه كما يقع لبعض الجهلة (فدم) إن تباعد عن مكة وإلا أعاده مع السعي. ولما قدم شروط الطواف من حيث هو شرع في بيان حكم ما إذا فسد لفقد شرط وأنه إنما يرجع لاحد أطوفة ثلاثة فقال: (ورجع) المعتمر من أي موضع من الأرض (إن لم يصح طواف عمرة ) اعتمرها لفقد شرط كفعله بغير وضوء (حرما) بكسر فسكون أي محرما متجردا عن المحيط كما كان عند إحرامه، إذ ليس معه إلا الاحرام فيحرم عليه ما يحرم على المحرم، ويجب عليه ما يجب على المحرم، فإن كان قد أصاب النساء فسدت عمرته قيمتها ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه ويهدي، وعليه لكل صيد أصابه الجزاء ، وعليه فدية للبسه وطيبه (وافتدى لحلقه) إن كان حلق، ولا بد من حلقه ثانيا لان حلقه الأول لم يصادف محلا وإن لم يكن حلق لم يلزمه شئ لتأخيره (وإن أحرم) هذا الذي لم يصح طواف عمرته (بعد سعيه) الذي سعاه بعد طوافه الفاسد (بحج فقارن) لان طوافه الفاسد كالعدم فسعيه عقبه كذلك لفقد شرطه وهو صحة الطواف، فلم يبق معه إلا مجرد الاحرام والأرداف عليه صحيح وأولى لو أردف قبل سعيها (كطواف القدوم) إن فسد فإنه يرجع إليه من أي محل كان (إن سعى بعده واقتصر) عليه ولم يعده بعد الإفاضة، فالرجوع في الحقيقة ليس للقدوم بل للسعي، ولذا كان إذا لم يقتصر عليه بل أعاده بعد الإفاضة لم يرجع. (و) طواف (الإفاضة) إذا فسد فإنه يرجع إليه (إلا أن يتطوع بعده) بطواف صحيح
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست