الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٥
نظرا لحال مروره والراجح الثاني، فإن أحرم في غير أشهر الحج فلا دم اتفاقا كأن لم يكن صرورة أو غير مستطيع (ومريدها) أي مكة لا يخلو (إن تردد) لها متسببا بفاكهة أو حطب أو نحوهما (أو عاد لها) من قريب كمسافة قصر فدون بعد خروجه منها لا يريد العود ولو أقام به كثيرا (لأمر) عاقه عن السفر أو يريد العود ورجع من مكان قريب ولم يقم فيه كثيرا ولو لغير عائق (فكذلك) أي كالمار الذي لم يردها لا يلزمه إحرام ولا دم وإن أحرم (وإلا) بأن أرادها لنسك أو تجارة أو لأنها بلده أو عاد عن بعد، فإن زاد على مسافة القصر أو عاد بنية الإقامة وترك السفر (وجب) عليه (الاحرام) من الميقات إن وصله وإلا فدونه (وأساء) أي أثم (تاركه) منه ولا حاجة له بعد قوله: وجب بل هو يوهم خلاف المراد، إذ كثيرا ما يستعمل أساء في الكراهة فيوهم أن المراد بالوجوب التأكد وليس كذلك وما في الشراح ممنوع.
ولما أوهم قوله: وجب الاحرام إلخ أن عليه الدم في مجاوزته الميقات حلالا مطلقا مع أن فيه تفصيلا نبه عليه بقوله: (ولا دم) عليه في تركه ولو صرورة (إن لم يقصد) حال مجاوزته الميقات بدخول مكة (نسكا) بحج أو عمرة بأن قصد بدخوله التجارة مثلا ولو بدا له النسك بعد ذلك وأحرم في الطريق أو مكة، لكن نقل ابن عرفة أن قصد مكة كقصد النسك في لزوم الدم واعتمدوه (وإلا) بأن قصد نسكا (رجع ) وجوبا للميقات وأحرم منه (وإن شارفها) أي مكة بل وإن دخلها ما لم يحرم، فلو قال: وإن دخلها كان أخصر وأفيد وأسلم من الايهام (ولا دم) عليه إذا رجع قبل إحرامه إن جهل حرمة تعدي الميقات حلالا بل (وإن علم) حرمة ذلك ومحل الرجوع ( ما لم يخف) قاصد النسك برجوعه (فوتا) لنسكه أو رفقته أو لم يقدر على الرجوع لكمرض، فإن خاف ما ذكر (فالدم) ويحرم من مكانه ويتمادى (كراجع) أي كلزوم الدم لراجع للميقات وقد تعدا حلالا ثم أحرم ثم رجع إليه (بعد إحرامه) ولا يسقطه عنه رجوعه فيلزمه الدم. (ولو أفسد) حجه وأولى إن لم يرجع (لا) إن (فات) وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي لأنه صار بمنزلة من تعدى الميقات غير قاصد نسكا ثم أحرم بعمرة لانقلاب حجه لها ولم
(٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... » »»
الفهرست