الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٤
أي تقديمه (قبل عرفة) ولذلك شروط ثلاثة فيهما أشار لها بقوله: (إن أحرم) من وجب عليه مفردا أو قارنا (من الحل) ولو مقيما بمكة خرج إليه (ولم يراهق) بفتح الهاء أي لم يزاحمه الوقت وبكسرها أي لم يقارب الوقت بحيث يخشى فوات الحج إن اشتغل بالقدوم فإن خشيه خرج لعرفة وتركه (ولم يردف) الحج على العمرة (بحرم وإلا) بأن اختل شرط من الثلاثة (سعى) أي أخر السعي الركني (بعد الإفاضة) ولا طواف قدوم عليه ولا دم كما لا يجب على ناس وحائض ونفساء ومغمى عليه ومجنون حيث بقي عذرهم بحيث لا يمكنهم الاتيان بالقدوم والسعي قبل الوقوف (وإلا) بأن طاف المردف بحرم أو المحرم منه غير المراهق تطوعا (فدم) بشرطين (إن قدم) سعيه بعد ذلك الطواف على الإفاضة (و) الحال أنه (لم يعد) سعيه بعد الإفاضة حتى رجع لبلده، فإن أعاده بعد الإفاضة فلا دم عليه. (ثم) الركن الثالث (السعي) لهما (سبعا بين الصفا والمروة منه) أي من الصفا (البدء مرة) فإن بدأ من المروة لم يحتسب به وأعاد وإلا بطل سعيه.
وقوله: (والعود أخرى) مبتدأ وخبر فالبدء من الصفا إلى المروة شوط والعود إلى الصفا شوط آخر (وصحته) أي شرط صحته في الحج والعمرة كائنة (بتقدم طواف) أي طواف كان ولو نفلا (ونوى فرضيته) أي إن كان اي
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست