الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٧
أو راكبا علم أنها عرفة أم لا (ساعة) أي لحظة ( ليلة النحر) وتدخل بالغروب، وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم ويدخل وقته بالزوال ويكفي فيه أي جزء منه، هذا إذا استقر بعرفة بل (ولو مر) أي كان مارا بشرطين: أفاد الأول بقوله: (إن نواه) وأفاد الثاني بمفهوم قوله الآتي لا الجاهل فكأنه قال: إن نوى الوقوف وعلم بأن المار عليه هو عرفة ولكن عليه دم فالاستقرار مطمئنا واجب (أو) كان متلبسا (بإغماء) حاصل (قبل الزوال) وأولى بعده حتى طلع الفجر ولا دم عليه (أو أخطأ) في رؤية الهلال (الجم) أي جماعة أهل الموقف برمتهم وليس المراد أكثرهم فوقفوا (بعاشر) أي في عاشر ذي الحجة ظنا منهم أنه التاسع
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست