الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٠
فيقطع حتى يطوف ويسعى فيعاودها حتى تزول الشمس من يوم عرفة ويروح إلى مصلاها. (أو للطواف) أي لابتدائه والشروع فيه (خلاف) والمحرم بعمرة سيأتي في قوله ومعتمر الميقات إلخ (وإن تركت) التلبية (أوله) أي الاحرام (فدم إن طال) ولو رجع ولبى لا يسقط عنه. (و) ندب (توسط في علو صوته و) ندب توسط (فيها) أي في التلبية فلا يكثر جدا حتى يلحقه الضجر ولا يقلل حتى تفوته الشعيرة (وعاودها بعد سعي وإن بالمسجد) الحرام (لرواح مصلى عرفة) بعد الزوال، فإن وصل قبل الزوال لبى إليه (ومحرم مكة) من أهلها أو مقيم بها ولا يكون إلا بحج مفردا كما مر في قوله:
ومكانه له للمقيم مكة (يلبي بالمسجد) أي ابتداء تلبيته المسجد وانتهاؤها إلى مصلى عرفة كغيره. (ومعتمر الميقات) من أهل الآفاق (وفائت الحج) أي المعتمر لفوات الحج بأن أحرم بحج ولم يتماد عليه بل فاته بحصر أو مرض فتحلل منه بعمرة يلبي كل منهما (للحرم) أي إليه لا إلى رؤية البيوت. (و) المعتمر (من الجعرانة والتنعيم) يلبي (للبيوت) أي إلى دخول بيوت مكة لقرب المسافة . ثم ذكر سنن الطواف فقال: (و) السنن (للطواف) أربع أيضا أولها: (المشي ) فيه نظر إذ هو واجب ينجبر بالدم في الواجب كما قال (وإلا) بأن ركب أو حمل (فدم) واجب (لقادر) على المشي (لم يعده) فإن أعاده ماشيا بعد رجوعه له من بلد فلا دم عليه، وما دام باقيا بمكة فيؤمر بإعادته ماشيا ولو مع البعد، ولا يجزيه دم والسعي كالطواف في المشي وأما العاجز فلا دم عليه. (و) ثانيها: ( تقبيل حجر) أسود (بفم أوله) أي أول الطواف، وكذا يسن استلام الركن اليماني بيده ويضعها على فيه
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست