الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٤٧
إلا بسعيه بعد الإفاضة (وإن) لم يكن حلق و (وطئ قبله) أي الحلق وبعد الإفاضة (فدم بخلاف الصيد) إن أصابه قبله فلا دم عليه لخفته عن الوطئ، وأما لو وطئ أو صاد قبل السعي فالدم (كتأخير الحلق) ولو سهوا (لبلده) ولو قربت فدم، وكذا تأخيره حتى خرجت أيام الرمي ولو مقيما بمنى (أو) تأخير ( الإفاضة) أو السعي (للمحرم و) كتأخير (رمي كل حصاة) من العقبة أو غيرها والأولى حذف كل (أو) تأخير (الجميع) أي الجميع الحصيات عن وقت الأداء وهو النهار (لليل) وهو وقت القضاء فأولى لو فات الوقتان فدم واحد لتأخير حصاة أو أكثر إن كان لكبير يحسن الرمي بل (وإن) كان التأخير (لصغير لا يحسن الرمي) أو مجنون أخره وليهما والدم على الولي (أو عاجز) عطف على صغير
(٤٧)
مفاتيح البحث: الحلق (1)، الصيد (1)، الوطئ (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست