الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٢
وأما الخروج عن الحجر فمن تمام ما قبله لان حاصله الخروج عن البيت. وأشار للسابع بقوله: (و) حال كونه (ولاء) فهو منصوب ويصح جره عطفا على المجرور أي لا يفرق بين أجزائه وإلا ابتدأ إلا أن يكون التفريق يسيرا فلا يضر ولو لغير عذر أو كثير العذر وهو على طهارته. (وابتدأ) طوافه لبطلانه واجبا كان أو تطوعا (إن قطع لجنازة) ولو قل الفصل لأنها فعل آخر غير ما هو فيه، ولا يجوز القطع لها اتفاقا ما لم تتعين، فإن تعينت وجب القطع إن خشي تغيرها وإلا فلا يقطع، وإذا قلنا بالقطع فالظاهر أنه يبني كالفريضة كذا قالوا رضي الله عنهم. ( أو) قطع لأجل (نفقة) نسيها أو سقطت منه ولا يجوز القطع لها. واستظهر المصنف الجواز أي إن خاف ضياعها إن لم يقطع ومحل ابتدائه إن خرج من المسجد وإلا بنى ( أو نسي بعضه) ولو بعض شوط (إن فرغ سعيه) وطال الزمن بعد فراغه بالعرف وإلا بنى، فإن كان الطواف لا سعي بعده كالإفاضة والوداع والتطوع فإن طال الزمن بطل وإلا بنى، فتحصل أن المنظور إليه في البطلان وعدمه الطول وعدمه، فلو قال بدل قوله إن فرغ سعيه إن طال الزمن كان أجود (وقطعه) أي الطواف وجوبا ولو ركنا ( للفريضة) أي لاقامتها للراتب ودخل معه إن لم يكن صلاها أو صلاها منفردا، والمراد بالراتب أمام مقام إبراهيم على الراجح وأما غيره فلا يقطع له لأنه كجماعة غير الراتب. (وندب) له (كمال الشوط) إن أقيمت عليه أثناءه بأن يخرج من عند الحجر الأسود ليبني من أول الشوط فإن لم يكمله ابتدأ من موضع خرج وندب أن يبتدئ ذلك الشوط كما قال ابن حبيب (وبنى إن رعف) بعد غسل الدم بشرط أن لا يتعدى موضعا قريبا كالصلاة وأن لا يبعد المكان جدا وأن لا يطأ نجاسة، ولو قال وبنى كان رعف بزيادة الكاف كان أولى ليفيد البناء في القطع للفريضة، ويكون التشبيه في قوله: وبنى لا في استحباب كمال الشوط لان الباني في الرعاف يخرج بمجرد حصوله ويبني قبل تنفله، فإن تنفل أعاد طوافه وكذا إن جلس طويلا بعد الصلاة (أو علم) في أثنائه (بنجس) في بدنه أو ثوبه فطرحها أو غسلها فإنه يبني إن لم يطل وإلا بطل، والراجح أنه لا يبني بل يبطل ويبتدئ. (و) إن لم يعلم بالنجس إلا بعد فراغ الطواف وركعتيه
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست