الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٣
(أعاد) ندبا (ركعتيه) خاصة (بالقرب) عرفا، فإن طال أو انتقض وضوءه فلا شئ عليه لخروج الوقت بالفراغ منهما. (و) بنى (على الأقل إن شك) في عدد الأشواط إن لم يكن مستنكحا وإلا بنى على الأكثر ويعمل بإخبار غيره ولو واحدا (وجاز بسقائف) ومن وراء زمزم وقبة الشراب ولا يضر حيلولة الأسطوانات وزمزم والقبة (لزحمة) انتهت إليها (وإلا) تكن زحمة (أعاد) وجوبا ما دام بمكة (ولم يرجع له) من بلده أو مما يتعذر منه الرجوع (ولا دم) المذهب وجوبه، ثم المراد بالسقائف ما كان في الزمن الأول، وأما ما زاد عليها مما هو موجود الآن فلا يجوز الطواف فيه لزحمة ولا غيرها لان الطواف فيها خارج عن المسجد. (ووجب) أي الطواف والمراد به هنا طواف القدوم بدليل بقية الكلام ( كالسعي) أي كما يجب السعي
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست