الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
لتأويل الخلاف لابن القاسم حملا لقولها ومن اختلفت في مرضها وهو صحيح بجميع ما لها لم يجز ولا يرثها على إطلاقه (أو) يرد (المجاوز لارثه) منها أن لو ورث بتقدير عدم الخلع (يوم موتها) ظرف للمجاوز أي يرد المجاوز لارثه في يوم موتها لا يوم الخلع. (و) إذا كان المعتبر يوم موتها (وقف) جميع ما خالعت به لا الزائد فقط تحت يد أمين (إليه) أي إلى موتها لينظر هل هو قدر إرثه أو أقل فيأخذه أو أكثر من إرثه فيرثه فيرد الزائد، وهذا إشارة لتأويل الوفاق بحمل قول ابن القاسم بعد نصفها المتقدم، وأنا أرى أنها إذا اختلعت منه بأكثر من ميراثه منها فله قدر ميراثه ويرد الزائد، وإن اختلعت منه بقدر ميراثه فأقل ذلك جائز ولا يتوارثان انتهى على الوفاق لقول مالك بحمل قول مالك لم يجز أي لم يجز القدر الزائد على إرثه أي أنه يبطل القدر المجاوز لارثه مما اختلعت به (تأويلان) والراجح تأويل الوفاق فكان الأولى للمصنف الاقتصار عليه. (وإن نقص وكيله) أي وكيل الزوج على الخلع (عن مسماه) أي عما سماه الزوج له بأن قال للوكيل:
خالعها بعشرة فخالع بخمسة (لم يلزم) الخلع ولا يقع الطلاق لان الوكيل معزول عن ذلك بمخالفته إلا أن يتمه الوكيل أو الزوجة فيلزم ولا مقال للزوج إن أتمه الوكيل إذ لا منة تلحق الزوج (أو أطلق) الزوج (له) أي للوكيل (أو) أطلق (لها) أي للزوجة بأن لم يسم شيئا فنقص الوكيل أو الزوجة عن خلع المثل (حلف) الزوج ( أنه أراد خلع المثل) ولم يلزمه طلاق إلا أن تتمه هي أو الوكيل فيلزم، ومحل اليمين في الصورة الثانية إن قال لها: إن دعوتني إلى صلح أو مال بالتنكير فأنت طالق، وأما إن قال إلى ما أخالعك به فله طلب خلع المثل بلا يمين، وأما إن أتى بالصلح معرفا فله طلب ما زاد على خلع المثل بيمين انظر الحاشية بتأمل. (وإن زاد وكيلها) على ما سمت له أو على خلع المثل إن أطلقت (فعليه الزيادة) على ما سمته أو على خلع المثل ولا يلزمها إلا دفع ما سمته أو خلع المثل حيث أطلقت والطلاق لازم على كل حال (ورد) الزوج (المال) الذي خالعها به، وكذا يسقط عنها ما التزمته من رضاع ولدها أو نفقة حمل أو إسقاط حضانة حيث طلبت ذلك وادعت بعد المخالعة أنها ما خالعته إلا لضرر يجوز لها التطليق به (بشهادة سماع) وأولى بشهادة قطع
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست