الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٤٤
(إن لم تكن بينهم) هذا فيما إذا ادعت الضرر وتكررت شكواها وعجزت عن إثبات دعواها، وفيما إذا ادعى كل منها الضرر وتكرر منهما الشكوى وعجزا عن إثباته فمحل تسكينها بينهم إنما هو عند الاشكال فقوله: (وإن أشكل) الامر أي استمر الاشكال بعد تسكينها بين قوم صالحين أو كانت بينهم ابتداء أو لم يمكن السكنى بينهم (بعث) الحاكم أو من يقوم مقامه (حكمين وإن لم يدخل) الزوج (بها) فقد يكونان في بيت واحد أو جارين فيتنازعان (من أهلهما) أي حكما من أهله وحكما من أهلها (إن أمكن) ولا يجوز بعث أجنبيين مع الامكان فإن بعثهما مع الامكان ففي نقض حكمهما تردد، فإن لم يمكن كونهما معا من الأهل بل واحد فقط من أهل أحدهما والثاني أجنبي فقال اللخمي ضم له أجنبي. وقال ابن الحاجب: يتعين كونهما أجنبيين وترك القريب لأحدهما. (وندب كونهما جارين) في بعث الاهلين إن أمكن والأجنبيين إن لم يمكن (وبطل حكم غير العدل) بطلاق أو إبقاء أو بمال وغير العدل الفاسق والصبي والمجنون والعبد. (و) حكم (سفيه) وهو المبذر في الشهوات ولو مباحة على المذهب. (و) حكم (امرأة وغير فقيه بذلك) أي بأحكام النشوز فشرطهما الذكورة والرشد والعدالة والفقه بما حكما فيه (ونفذ طلاقهما) أي الحكمين ويقع بائنا ولو لم يكن خلعا بأن كان بلا عوض (وإن لم يرض الزوجان) به بعد إيقاعه وأما قبله فلهما الاقلاع كما يأتي. (و) إن لم يرض (الحاكم) به وهذا إذا كانا مقامين من جهة الحاكم بل (ولو كانا) مقامين (من جهتهما) أي الزوجين أي فهو نافذ ولو لم يرض من ذكر به لان طريقهما الحكم لا الوكالة ولا الشهادة، وقوله ونفذ بل ويجوز ابتداء. وقوله (لا أكثر)
(٣٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 ... » »»
الفهرست