الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٥١
من قرض لا من عجل ما أجل عد مسلفا وقد انتفع بإسقاط النفقة عنه في العدة أو انتفع بإسقاط سوء الخصومات وسوء الاقتضاءات عن نفسه أي لاحتمال عسره عند الاجل فيؤدي إلى ذلك (أو لا) يمنع ولا يرد الدين إلى أجله ويكون الطلاق رجعيا لأنه كمن طلق وأعطى ( تأويلان) أوجههما الثاني لان ما يجب قبوله لا يعد تعجيله سلفا عند أهل العلم ودفع سوء الخصومات في قدرته إذ لو عجله وجب قبوله، وإسقاط نفقة العدة في قدرته بأن يطلقها بلفظ الخلع، وقوله: (وبانت) الزوجة منه حيث وقع بعوض ثم العوض للزوج أم لا بل (ولو بلا عوض) إن (نص عليه) أي على لفظ الخلع فالمصنف سقط منه أداة الشرط (أو على الرجعة) عطف على قوله بلا عوض أي بانت منه ولو وقع بلا عوض أو بعوض ونص على الرجعة بأن قال: طلقت طلقة رجعية، وكذا إذا تلفظ بالخلع ونص على الرجعة لا يقع إلا بائنا (كإعطاء مال) لزوجها (في العدة) من طلاقها الرجعي (على نفيها) أي الرجعة أي على أنه لا يراجعها فقبل ذلك فتبين أي يقع عليه طلقة أخرى بائنة (كبيعها) أي بيع الزوج لزوجته في مجاعة أو غيرها ( أو تزويجها) أي تزويجه إياها لشخص فإنها تبين منه ولو وقع ذلك منه هزلا وينكل نكالا شديدا (والمختار نفي اللزوم) أي لزوم الطلاق (فيهما) أي في البيع والتزويج ضعيف والمذهب الأول (و) بانت بكل (طلاق حكم به)
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست