الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٥٠
بما لا شبهة لها فيه، وإن علم هو فهو قوله ولا شئ له (و) رد (الحرام كخمر) وخنزير ( ومغصوب) علم به الزوج علمت هي أم لا ومسروق كذلك (وإن) كان الحرام (بعضا) أي بعضه حرام وبعضه غير حرام كخمر وثوب وينفذ الخلع ويرد المغصوب لربه ويراق الخمر ويقتل الخنزير وقيل يسرح (ولا شئ له) أي للزوج على الزوجة في نظير الحرام كلا أو بعضا (كتأخيرها دينا) تشبيه في قوله رد ولا شئ له أي كما لو خالعته بدين حال (عليه) أي على زوجها فإن التأخير يرد لأنه سلف جر نفعا لها وهي العصمة وبانت ولا شئ لها عليها وتأخذ منه الدين حالا، ومثله سلفها له ابتداء أو تعجيلها دينا له عليها. (و) كمخالعتها على (خروجها من مسكنها) الذي طلقها فيه فإنه يرد بأن ترد الزوجة له لأنه حق لله لا يجوز لاحد إسقاطه وبانت منه ولا شئ عليها للزوج اللهم إلا أن يريد أنها تتحمل بأجرة المسكن زمن العدة من مالها فيجوز. (و) كمخالعتها على (تعجيله لها ما) أي دينا عليه (لا يجب) عليها ( قبوله) قبل أجله بأن كان طعاما أو عرضا من بيع فيرد ويبقى إلى أجله لأنها حطت عنه الضمان على أن زادها العصمة. (وهل كذلك) يمنع ويرد الدين إلى أجله ويكون الطلاق بائنا (إن وجب) عليها قبوله قبل أجله كالعين والعرض والطعام
(٣٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»
الفهرست