الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
(على الضرر) وبانت منه، ولا يشترط في هذه البينة السماع من الثقات وغيرهم بل لو ذكرت أنها سمعت ممن لا تقبل شهادته كالخدم ونحوهم عمل على شهادتهم. (و) رد المال المخالع به لها (بيمينها مع شاهد) واحد (أو امرأتين ) بالقطع والضرر بضرب أو شتم بغير حق (ولا يضرها) أي الزوجة في طلبها رد المال من الزوج (إسقاط البينة المسترعية) بفتح العين بعدها ألف لفظا ترسم ياء لمجاوزتها ثلاثة أحرف، والمراد بالبينة الاسترعاء هنا البينة التي استرعتها أي أشهدتها بالضرر فخالعها الزوج وأشهد عليها أنها خالعته بإسقاط حقها من القيام بالبينة الشاهدة لها بالضرر فلا يلزمها ذلك الاشهاد والاسقاط ولها القيام ببينتها وترد منه المال (على الأصح) لان ضررها يحملها على ذلك، فأطلق المصنف الاسترعاء هنا على خلاف حقيقته المذكورة في باب الصلح، فلو قال: ولا يضرها إسقاط بينة الضرر لكان أظهر، ويفهم منه أنه لا يضرها إسقاط البينة المسترعية بالمعنى المذكور في باب الصلح وهي ما إذا أشهدت بينة بالضرر ثم أشهدت أخرى أنها إن أسقطت بينة الضرر فليست بملتزمة لاسقاطها ثم خالعته وأشهدت عند الخلع بإسقاط بينة الضرر فلا يضرها ذلك ولها القيام بها، ولا يصح حمل كلام المصنف عليها لقوله على الأصح إذ هي فيها لها القيام اتفاقا (و) رد الزوج ما خالع به (ب‍) - ثبوت (كونها) مطلقة (طلاقا بائنا) منه وقع الخلع لان خلعه لم يصادف محلا (لا رجعيا ) ولم تنقض العدة فلا يرده لها لأن الخلع قد صادف محلا لان الرجعية زوجة يلحقها الطلاق. (أو لكونه) أي النكاح (يفسخ بلا طلاق) للاجماع على فساده كالخامسة أو المحرم فيرد ما أخذه منها لعدم ملكية الزوج للعصمة (أو لعيب خيار) كجذام علمته (به) أي بالزوج بعد الخلع فرد لها ما خالعها به، إذ لها الرد بلا عوض ( أو قال) لها: (إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا) ثم خالعها لزمه الثلاث ورد المال إذ لم يصادف الخلع محلا (لا إن لم يقل ثلاثا) بل أطلق أو قال واحدة فلا يرد المال (ولزمه طلقتان) فإن قيد باثنتين لم يرد المال أيضا ولكن يلزمه الثلاث واحدة بالخلع واثنتان بالتعليق
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»
الفهرست