الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
أوقعته الزوجة أو الحاكم (إلا) إذا حكم به (لايلاء أو عسر بنفقة) فرجعي، ولو قال وعدم نفقة لشمل من غاب موسرا ولم يترك عندها مالا تنفق منه ولم تجد مسلفا فطلق الحاكم عليه وقدم في العدة فله رجعتها (لا إن) طلق رجعيا و (شرط) عليه (نفي الرجعة بلا عوض) فيستمر رجعيا ولا تبين وشرط مبني للمفعول فيشمل شرطه وشرطها (أو طلق) وأعطى (أو صالح) زوجته على مال عليه لها مقرا أو منكرا (وأعطي) لها شيئا من عنده. (وهل) يكون رجعيا (مطلقا) قصد الخلع أم لا (أو) رجعيا (إلا أن يقصد الخلع) فبائن (تأويلان) والراجح منهما أنه رجعي مطلقا وهما في فرع صالح وأعطى ، وأما من طلق وأعطى فرجعي قطعا، وقال بعضهم في الفرع الثاني: ليس المراد أن لها دينا عليه فصالحها على إسقاط بعضه وإلا كان بائنا قطعا بل المراد أنه وقع بينه وبينها صلح بوجه ما، إما لكون الدين عليها أو لها عليه قصاص (وموجبه) أي طلاق الخلع بكسر الجيم أي موقعه ومثبته (زوج) أو وكيله (مكلف) لا صبي ومجنون (ولو) كان الزوج المكلف (سفيها) لان له أن يطلق بغير عوض فبه أولى ( أو) موجبه (ولي صغير) حر أو عبد أو ولي مجنون سواء كان الولي (أبا أو سيدا أو غيرهما) كوصي وحاكم ومقدمه إذا كان الخلع لمن ذكر على وجه النظر، ولا يجوز عند مالك وابن القاسم أن يطلق الولي عليهما بغير عوض (لا أب) زوج (سفيه و) لا (سيد) عبد (بالغ) فلا يجوز لهما الخلع عنهما بغير إذنهما إذ الطلاق بيد الزوج البالغ ولو سفيها أو رقيقا لا بيد الولي والسيد (ونفذ خلع) الزوج ( المريض) مرضا مخوفا ومن في حكمه كحاضر صف القتال ومحبوس لقتل أو قطع. وأشار بقوله: ونفذ إلى أن الاقدام عليه
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست