(والاقرار به) أي بالطلاق (فيه) أي في المرض بأن قال المريض: كنت طلقتها قبل مرضي بزمن سابق بحيث تنقضي العدة أو بعضها فيه (كإنشائه) أي مثل إنشاء الطلاق في المرض ولا عبرة بإسناده لزمن صحته فترثه إن مات من ذلك المرض ولو تزوجت غيره ، وأما هو فيرثها في العدة إن كان رجعيا لا إن كان بائنا أو انقضت على دعواه. ( والعدة) تبتدأ (من) يوم (الاقرار) في المرض لا من اليوم الذي أسند إليه الطلاق وهذا ما لم تشهد له بينة على إقراره وإلا عمل بها فتكون العدة من الوقت الذي أرخته البينة ولا إرث بينهما إذا انقضت العدة أو كان بائنا. (ولو شهد) على زوج (بعد موته بطلاقه) لزوجته في صحته وأولى في مرضه وانقضت العدة على حسب تاريخه واستمر الزوج لموته معاشرا لها معاشرة الأزواج فإنها ترثه أبدا كما أفاده بقوله: (فكالطلاق في المرض) لكنها تعتد عدة وفاة لاحتمال طعنه في شهادتهم لو كان حيا فالتشبيه ليس بتام والموضوع أن الشهود عذروا بتأخيرهم الشهادة بكغيبة إذ لو كانوا حاضرين عالمين لبطلت شهادتهم بسكوتهم ولا يعذرون بالجهل. (وإن أشهد) الزوج (به) أي بإنشائه أو بالاقرار به ثلاثا أو دونها بائنا بأن قال للبينة: أشهدوا بأنها طالق أو أني كنت طلقتها (في سفر) أو حضر (ثم قدم ووطئ) المشهود بطلاقها أي أقر بوطئها (وأنكر الشهادة) أي المشهود به من الطلاق (فرق) بينهما واعتدت من يوم الحكم بشهادة البينة لا من اليوم الذي أسندت إقراره فيه (ولا حد) عليه على المشهور لأنهما على حكم الزوجية حتى يحكم الحاكم بالفراق بدليل أن العدة من يوم الحكم به ولأنه كالمقر بالزنا الراجع عنه.
(ولو أبانها) الزوج في مرضه المخوف (ثم تزوجها) فيه (قبل صحته فكالتزوج في المرض) يفسخ قبل البناء وبعده لأنه فاسد لعقده ولها الأقل من المسمى وصداق المثل من الثلث ويعجل إلا أن يصح المريض كما مر فالتشبيه لإفادة الفسخ أبدا وما معه من الصداق، وأما الميراث فإنه ثابت لها على كل حال بالنكاح الأول (ولم يجز خلع المريضة) مرضا مخوفا أي يحرم عليها وكذا عليه لأنه معين لها على ذلك فالمصدر مضاف للفاعل ونفذ الطلاق ولا توارث بينهما ولو ماتت في عدتها، وإنما الخلاف في المال الذي أخذه منها كما أشار له بقوله: (وهل يرد) الخلع بمعنى المال المخالع به لها أو لوارثها إن ماتت، وأما الطلاق البائن فنافذ لا يرد، وهذا إشارة