الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٢٠
وكذا إذا أهديت من غير شرط قبله أو حاله لأنها مشترطة حكما ، وأما ما أهدي بعده لغيرها فلا يتشطر ويكون لمن أهدى له. (ولها) أي للمرأة ( أخذه) أي أخذ ذلك المشترط في العقد أو قبله (منه) أي ممن اشترط له من ولي أو غيره ويأخذ الزوج منه النصف الآخر ولا يرجع به عليها لان أصل الاعطاء ليس منها وإنما هو من الزوج لوليها، فلا يعارض ما مر من الرجوع عليها بنصف قيمة الموهوب أو المعتق يومهما. وقوله: (بالطلاق) متعلق بتشطر والباء سببية.
وقوله: (قبل المس) متعلق بالطلاق أو حال منه، وجملة ولها أخذه معترضة، وأراد بالمس الوطئ أو وما يقوم مقامه كإقامتها سنة ببيتها إذ هي يتكمل بها الصداق (وضمانه) أي الصداق (إن هلك) وثبت هلاكه (ببينة) كان مما يغاب عليه أو لا قبضته الزوجة أو لا (أو) لم تقم على هلاكه بينة و (كان مما لا يغاب عليه) كالحيوان والزرع والعقارات (منهما) معا إذا طلق قبل البناء فلا رجوع لواحد منهما على الآخر ويحلف من كان بيده أنه ما فرط على الأظهر (وإلا) بأن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وهو بيد أحدهما (ف‍) - ضمانه (من الذي في يده) من الزوجين فعليه غرم النصف للآخر (وتعين) للتشطير قبل البناء (ما اشترته) الزوجة بعد العقد من السلع (من الزوج) صلحت للجهاز أم لا فليس له طلبها بتشطير الأصل وليس لها جبره على أخذ شطر الأصل إلا بتراضيهما. (وهل مطلقا ) قصدت بالشراء منه التخفيف عليه أم لا؟ (وعليه الأكثر أو) محل تعين تشطير ما اشترته (إن قصدت) بالشراء منه (التخفيف) عنه والرفق به (تأويلان) ويحمل عند جهل الحال على التخفيف (و) تعين (ما اشترته) من غير زوجها مما صلح أن يكون (من جهازها) إذا اشترته من صداقها المدفوع لها بل وإن اشترته (من غيره) أي غير الصداق بل من أصل مالها (وسقط) عن الزوج (المزيد) على الصداق بعد العقد (فقط) دون أصل الصداق ودون المزيد قبله أو فيه أو المشترط فيه أو قبله ( بالموت) أي موت الزوج أو فلسه قبل البناء وقبضها أشهد أم لا لأنها عطية لم تقبض قبل المانع، وأما موت الزوجة فلا يبطل الهبة أشهد أم لا لحصول القبول منها قبل الموت. (وفي تشطر هدية) تطوع بها الزوج (بعد العقد وقبل البناء) بالطلاق قبله
(٣٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 ... » »»
الفهرست