الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٢٣
إلا لشرط أو عرف (للتجهيز) متعلق ببيع لا بساقه، إذ لو ساقه للتجهيز لوجب البيع لأجله فإن لم يبع في موضوع المصنف فعلى الزوج عند البناء أن يأتي بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما. (وفي) جواز (بيعه) أو بيعها (الأصل) أي العقار المسوق في صداقها بالنظر ولا كلام للزوج ومنعه منه أي إذا منعه الزوج ( قولان) محلهما حيث لم يجر عرف بالبيع أو بعدمه وإلا عمل به، وعلى القول بعدم بيعه يأتي الزوج بالغطاء والوطاء المناسبين. (و) لو ادعى الأب أو غيره أن بعض الجهاز له على سبيل العارية وخالفته الابنة الرشيدة أو وافقته وهي سفيهة ( قبل دعوى الأب) ووصيه (فقط) دون الام والجد والجدة وغيرهم (في إعارته لها) شيئا من الجهاز إن كانت دعواه (في السنة) من يوم البناء لا العقد، وأن تكون مجبرة أو سفيهة، وأن يبقى بعدما ادعاه من العارية ما يفي بجهازها المشترط أو المعتاد ولو أزيد من صداقها فإن لم يكن فيما بقي وفاء فالذي في العتبية وهو المذهب أنه لا يقبل منه إلا أن يعرف أن أصل المتاع له فيحلف ويأخذه ويتبع بما فيه وفاء والأب والأجنبي فيما عرف أصله سواء. وقوله (بيمين) معترض بأنه قول ملفق لان القائل بقبول قوله في السنة يقول بلا يمين والقائل بقبوله في السنة وبعدها بشهرين وثلاثة يقول بيمين ويقبل قوله في السنة (وإن خالفته الابنة) في دعواه (لا إن بعد) قيامه عن السنة (ولم يشهد) أي والحال أنه لم يشهد عند البناء أو قبله أو بعده قبل مضي السنة أن هذا الحلي مثلا عارية عند بنته فإن أشهد ولو قبل مضي السنة قبل قوله بعدها ولو طال (فإن صدقته) ابنته في دعواه بعد السنة وهي رشيدة ولم يشهد
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»
الفهرست