الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
فيرجع الزوج عليها بنصفها (أو لا شئ له) منها (وإن) كانت قائمة (لم تفت) وهو المذهب، فإن بنى بها فلا شئ له منها ولو قائمة وهذا في النكاح الصحيح. وأشار للفاسد بقوله: (إلا أن يفسخ) النكاح (قبل البناء فيأخذ) الزوج (القائم منها) أي من الهدية وضاع عليه ما فات منها، فهذا الاستثناء منقطع لأنه في الفاسد وما قبله في الصحيح (لا إن فسخ بعده) أي بعد البناء فلا شئ له منها ولو قائمة لان الذي أهدى لأجله قد حصل (روايتان) راجع لما قبل الاستثناء . (وفي القضاء) على الزوج عند المنازعة (بما يهدي) للزوجة (عرفا) قبل البناء وليس مشترطا فيه وعدمه (قولان) وعلى القضاء فقيل يتكمل بالموت ويتشطر بالطلاق قبل البناء، وقيل يسقط بهما إذا لم يقبض، وعلى عدمها فهي هبة لا بد فيها من الحوز وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد، فإن خيرت وطلق قبله فأصح الروايتين لا شئ له كما مر. (وصحح القضاء) على الزوج إن طالبته الزوجة ( بالوليمة) وهي طعام العرس بناء على أنها واجبة وسيأتي ندبها وهو الراجح فلا يقضى بها (دون أجرة الماشطة) والدف والكبر والحمام ونحوها إلا لعرف (وترجع) الزوجة (عليه بنصف نفقة الثمرة) التي لم يبد صلاحها. (و) نفقة (العبد) الصداق إذا طلق قبل البناء، وكذا يرجع هو عليها بذلك حيث كان ما ذكر بيده وأنفق عليه، فلو قال: ورجع المنفق بنصف النفقة كان أخصر وأشمل. (وفي) رجوعها عليه بنصف (أجرة تعليم صنعة) شرعية علمتها للرقيق أو الدابة المدفوعة صداقا وارتفع ثمنه بها وطلق قبل البناء (قولان) محلهما إذا استأجرت على التعليم لا إن كانت هي المعلمة، وخرج بقوله صنعة العلم كالنحو والحساب والكتابة والقراءة. (وعلى الولي) أي الخاص من ماله إذا لم تكن رشيدة (أو الرشيدة مؤونة الحمل) أي حملها أو حمل الجهاز (لبلد البناء المشترط) البناء فيه غير بلد العقد وكذا لمحله حيث البلد واحدة، وإنما كان على الولي من ماله لأنه مفرط بعدم اشتراط ذلك على الزوج (إلا لشرط) على الزوج أو عرف كعرف مصر فعلى الزوج. (ولزمها التجهيز على العادة) في جهاز مثلها لمثله (بما قبضته) من مهرها (إن سبق) القبض (البناء) كان حالا أو مؤجلا وحل،
(٣٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 ... » »»
الفهرست