الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
وإلا فيكره لها أن تمكنه من نفسها قبل الفرض (ولزمها فيه) أي في التفويض (و) في (تحكيم الرجل) يعني الزوج (إن فرض) لها (المثل) أي صداق مثلها (ولا يلزمه) أن يفرض مهر المثل بل إن شاء طلق ولا شئ عليه، وليس المراد أنه إن فرض المثل لا يلزمه لأنه متى فرض شيئا لزمه. (وهل تحكيمها) أي الزوجة (وتحكيم الغير) أي غير الزوج من ولي أو أجنبي (كذلك) أي كتحكيم الزوج ولا عبرة بالمحكم فإن فرض الزوج المثل لزمها ولا يلزمه فرض المثل وإن فرضه المحكم فلا يلزمه إلا برضاه فالحكم منوط بالزوج (أو إن فرض) المحكم من ولي أو أجنبي (المثل لزمهما) معا ولا يلتفت لرضا الزوج كما لا يلتفت لرضاها. (و) إن فرض المحكم (أقل) من المثل (لزمه) أي الزوج (فقط) ولها الخيار (و) إن فوض (أكثر فالعكس) فالعبرة على هذا التأويل بالمحكم، كما أن العبرة فيما قبله بالزوج (أو بلا بد من رضا الزوج والمحكم) زوجة أو غيرها، فإن رضيا بشئ لزمها ولو أقل من المثل ( وهو الأظهر) عند ابن رشد (تأويلات) ثلاثة. (و) جاز في نكاح التفويض والتسمية كما تقدم (الرضا بدونه) أي دون صداق المثل (للمرشدة) أي التي رشدها مجبرها، وأولى من رشدت بنفسها بأن حكم الشرع بترشيدها. (و) جاز الرضا بدونه (للأب) في مجبرته كالسيد في أمته (ولو بعد الدخول) بها راجع للمسألتين ( وللوصي) في محجورته (قبله) أي الدخول وإن لم ترض هي حيث كان نظرا لها لا بعده ولو مجبرا لتقرره بالوطئ، فإسقاط شئ منه غير نظر، فليس الوصي كالأب لقوة تصرف الأب دونه (لا) البكر (المهملة) التي لا أب لها ولا وصي ولا مقدم قاض ولم يعلم لها رشد فليس لها الرضى
(٣١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 ... » »»
الفهرست