الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
(لم نسمع بينته إن عجزه قاض) أي حكم بعجزه وعدم قبول دعواه أو بينته بعد التلوم حالة كونه (مدعي حجة) أي بينة أي عجزه في هذه الحالة لا إن لم يعجزه فتسمع ولا إن عجزه في حال كونه مقرا على نفسه بالعجز فتسمع على ظاهرها كما أشار له بقوله: (وظاهرها القبول) أي قبول بينته (إن أقر على نفسه بالعجز) حين تعجيزه، فهذا مفهوم قوله: مدعي حجة لا مقابله والراجح عدم القبول مطلقا وظاهرها ضعيف (وليس لذي ثلاث) من الزوجات وادعى نكاح رابعة أنكرت ولا بينة له (تزويج خامسة) بالنسبة للتي ادعى نكاحها (إلا بعد طلاقها) أي طلاق المدعي نكاح وأولى طلاق إحدى الثلاث بائنا (وليس إنكار الزوج) نكاح امرأة ادعت عليه أنه زوجها وأقامت بينة ولم يأت بمدفع فحكم القاضي عليه بالزوجية (طلاقا) إلا أن ينوي به الطلاق ويلزمه النفقة والدخول عليها، نعم إن تحقق أنها ليست زوجة في الواقع وجب عليه تجديد عقد لتحل له. (ولو ادعاها رجلان) فقال كل هي زوجتي (فأنكرتهما) أو صدقتهما (أو) أنكرت (أحدهما) وصدقت الآخر أو سكتت فلم تقر بواحد (وأقام كل) منهما (البينة) على دعواه ( فسخا) أي نكاحهما معا بطلقة بائنة لاحتمال صدقهما (ك‍) - ذات (الوليين) إذا جهل زمن العقدين كما مر ولا ينظر لدخول أحدهما بها لأن هذه ذات ولي واحد وإلا لزم تشبيه الشئ بنفسه ولا ينظر لاعدلهما ولا لغيره من المرجحات إلا التاريخ فإنه ينظر له هنا على الأرجح. (وفي التوريث بإقرار الزوجين) معا بأنهما زوجان ثم مات أحدهما خلاف وهذا في الزوجين (غير الطارئين) بأن كانا بلديين أو أحدهما، وأما الطارئان فإنهما يتوارثان بإقرارهما بالزوجية من غير خلاف كما يأتي،
(٣٣١)
مفاتيح البحث: الزوج، الزواج (9)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست