الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٢٥
وهذا ما لم يكن فراقها ليمين نزلت به لم يتعمدها وإلا فلا رجوع خلافا للخمي. ولما بين حكم هبة الرشيدة شرع في بيان حكم هبة السفيهة فقال: (وإن أعطته سفيهة ما ينكحها به ) قدر مهر مثلها أو أكثر (ثبت النكاح و) لكن (يعطيها من ماله) وجوبا (مثله ) أي مثل ما أعطته ويجبر إن امتنع، فإن أعطته أقل من مهر مثلها رده لها وأعطاها من ماله صداق مثلها لان غير الأب المجبر ليس له عقد بدون صداق المثل (وإن وهبته ) أي الرشيدة وإن كان خلاف سياقه لأنها التي تعتبر هبتها فاتكل على ظهور المعنى أي وهبت الرشيدة صداقها الذي أعطاها الزوج لها (لأجنبي) أي غير الزوج (وقبضه ) منها أو من الزوج (ثم طلق) الزوج قبل البناء (اتبعها) بنصفه (ولم ترجع) الزوجة (عليه) أي على الموهوب له بما غرمته للزوج (إلا أن تبين) له (أن الموهوب صداق) وينبغي إن علمه كبيانها فإن بينت أو علم رجعت عليه بنصفه فقط ، وأما النصف الذي ملكته بالطلاق فلا ترجع به، وكلام المصنف فيما إذا كان الثلث يحمل جميع ما وهبته وإلا بطل جميعه إلا أن يجزيه الزوج ولا يخالف قوله في الحجر وله رد الجميع إن تبرعت بزائد المقتضى للصحة حتى يرده الزوج، لان ما يأتي في تبرعها في خالص مالها وهنا الزوج قد طلق فقد تبرعت بما نصفه للزوج (وإن لم يقبضه) الموهب له الأجنبي وطلقت قبل البناء (أجبرت هي) على إمضاء الهبة للموهوب له معسرة كانت يوم الهبة أو الطلاق أو موسرة ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالها (و) يجبر (المطلق) أيضا على إنقاذ هبتها (إن أيسرت يوم الطلاق) فإن أعسرت يومه لم يجبر هو وله التمسك بنصفه فهو شرط في جبره فقط، وأما هي فتجبر مطلقا
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»
الفهرست