الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
فإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز به سواء كان حالا أو حل إلا لشرط أو عرف (وقضي له) أي للزوج (إن دعاها) أي الزوجة (لقبض ما حل) من صداقها لتتجهز به لا لما لم يحل لتتجهز به فيمنع لأنه سلف جر نفعا (إلا أن يسمي شيئا) أزيد مما قبضته أو يجري به عرف (فيلزم) ما سماه، وهذا مستثنى من قوله: ولزمها التجهيز بما قبضته (ولا تنفق منه) أي من الصداق على نفسها (ولا تقضي) منه (دينا) عليها أي لا يجوز لها ذلك لما علمت أنه يلزمها التجهيز بما قبضته (إلا المحتاجة) فإنها تنفق منه وتكتسي الشئ القليل بالمعروف، ثم إن طلقها قبل البناء وهي معسرة اتبع ذمتها (و) إلا الدين القليل (كالدينار) من مهر كثير، وأما إن كان قليلا فتقضى منه بحسبه (ولو طولب) الزوج (بصداقها) أي بقدر ميراثهم منه ( لموتها) قبل الدخول، وقد كان اشترط عليهم تجهيزها بأكثر من صداقها أو جرى عرف بذلك (فطالبهم) الزوج (بإبراز جهازها) المشترط أو المعتاد لينظر قدر ميراثه منه (لم يلزمهم) إبرازه (على المقول) وقال اللخمي: يلزمهم، وعلى قول المازري لا يلزم الزوج جميع ما سمى من الصداق بل صداق مثلها على أنها مجهزة بما قبض قبل البناء جهاز مثلها ويحط عنه ما زاد لأجل جهازها (ولأبيها) المجبر جواز (بيع رقيق) أو غيره من الحيوان (ساقه الزوج لها) صداقا فلا يجب عليه ولا عليها ذلك
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»
الفهرست