الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٢٤
(ففي ثلثها) فإن زاد فللزوج رد ما زاد على الثلث خاصة هنا (واختصت) البنت عن بقية الورثة (به) أي الجهاز الذي جهزها به أبوها من ماله زيادة على مهرها لا بقدره فقط إذ لا نزاع للورثة فيه (إن ورد ببيتها) الذي بنى بها الزوج فيه لأنه من أعظم الحيازة. (أو أشهد) الأب بذلك (لها) فالشهادة وحدها كافية في ذلك ولا يضر إبقاؤه بعد ذلك تحت يده وحوزه لها بعد الاشهاد (أو اشتراه الأب لها ووضعه عند) غيره (كأمها) وأشهد على ذلك أو أقر الوارث بذلك. (وإن وهب) الرشيدة (له) أي للزوج بعد العقد وقبل البناء (الصداق) المسمى قبل أن تقبضه منه (أو) وهبت له من خالص ما لها قبل العقد أو بعده (ما) أي شيئا (يصدقها به قبل البناء جبر على دفع أقله) وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم حيث أراد الدخول، فإن طلق فلا شئ عليه في الصورتين ويستمر الصداق ملكا له في الأولى ويرده لها في الثانية. (و) إن وهبته له ( بعده) أي بعد البناء (أو) وهبت له (بعضه) ولو قبل البناء (فالموهوب العدم) ومعناه في الفرع الأول أنه لا يؤثر خللا وفي الثاني أن الباقي هو الصداق، فإن كان أقل من ربع دينار وكان قبل البناء جبر على تكميله وإلا فلا. واستثنى من قوله وبعده قوله (إلا أن تهبه) شيئا من صداقها قبل البناء أو بعده (على) قصد (دوام العشرة) معها فطلقها أو فسخ النكاح لفساده قبل حصول مقصودها فلا يكون الموهوب كالعدم بل يرده لها (كعطيته) مصدر مضاف لمفعوله أي أن الزوجة إذا أعطت زوجها مالا غير الصداق (لذلك) أي لدوام العشرة (ففسخ) النكاح لفساده جبرا عليه فترجع بما أعطته له وأحرى لو طلق اختيارا، هذا إذا فارق بالقرب وأما بالبعد بحيث يرى أنه حصل غرضها فلا ترجع وفيما بين ذلك ترجع بقدره،
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست