الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩
أن لها في الوجه منهما أو من أحدهما الأكثر من المسمى وصداق المثل وهو ظاهر المدونة وتأولها ابن لبابة على خلافه أشار له بقوله: ( وتؤولت أيضا فيما إذا سمى لإحداهما) دون الأخرى (ودخل) الزوج (بالمسمى لها بصداق المثل) متعلق بتؤولت أي تؤولت على أن لها صداق المثل، فالتأويلان إنما هما في المركب أي في أحد فرديه على ظاهر كلامه مع أنهما فيه وفيما إذا سمى لهما معا، فلو قال: وتؤولت أيضا فيما إذا دخل بالمسمى لها بصداق المثل لشملهما وهذا التأويل ضعيف والراجع الأول. (و) اختلف (في منعه) أي النكاح (بمنافع ) لدار أو عبد أو دابة بأن جعل صداقها منافع ما ذكر مدة معلومة (وتعليمها قرآنا ) محدودا بحفظ أو نظر (وإحجاجها) فيفسخ النكاح قبل ويثبت بعد بصداق المثل ( ويرجع) الزوج عليها (قيمة عمله) من خدمة أو غيرها (للفسخ) أي إلى فسخ الإجارة متى اطلع عليها قبل البناء أو بعده، وما ذكره المصنف ضعيف، والراجح أن النكاح صحيح ماض قبل وبعد بما وقع عليه من المنافع ولا فسخ له ولا للإجارة وإن منع ابتداء (وكراهته) وعليه فمضيه بما وقع عليه من المنافع ظاهر (كالمغالاة فيه) أي في الصداق فتكره، والمراد بها ما خرجت عن عادة أمثالها إذ هي تختلف باختلاف الناس، إذ المائة قد تكون كثيرة جدا بالنسبة لامرأة وقليلة جدا بالنسبة لاخرى. (والأجل) في الصداق أي يكره تأجيله بأجل معلوم ولو إلى سنة لئلا يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق ويظهرون أن هناك صداقا مؤجلا ولمخالفته لفعل السلف وقوله: (قولان) راجع لما قبل الكاف. (وإن أمره) أي أمر الزوج وكيله أن يزوجه امرأة (بألف) مثلا سواء (عينها) أي الزوجة بأن قال له: زوجني فلانة بألف (أو لا) بأن قال له: زوجني امرأة بألف (فزوجه بألفين) تعديا ولم يعلم واحد من الزوجين قبل الدخول بالتعدي (فإن دخل) الزوج بها (فعلى الزوج ألف) وهي التي أمر الوكيل بها (وغرم الوكيل ألفا إن تعدى) أي ثبت تعديه (بإقرار) منه (أو بينة)
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست