الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣١٦
بدون مهر المثل ولا يلزمها. (وإن) تزوجها تفويضا في صحته و (فرض) لها شيئا (في مرضه) الذي مات فيه قبل أن يطأها ( فوصية لوارث) باطلة إلا أن يجيزها الوارث فعطية منه هذا في الحرة المسلمة. ( وفي الذمية والأمة قولان) بالصحة لأنه وصية لغير وارث وتكون من الثلث لا رأس المال تحاصص به أهل الوصايا والبطلان، لأنه إنما فرض لأجل الوطئ ولم يحصل فليس ما وقع منه وصية بل على أنه صداق والموضوع أنه فرض في المرض ومات قبل الوطئ.
(وردت) الزوجة ولو كتابية أو أمة مسلمة التي تزوجها في صحته تفويضا وفرض لها في المرض أكثر من مهر المثل (زائد المثل) فقط إلا أن يجيزه الورثة لها (إن وطئ) ومات ويكون مهر المثل لها من رأس المال (ولزم) الزائد على صداق المثل (إن صح) الزوج من مرضه صحة بينة ولو بعد موت الزوجة (لا إن أبرأت) الزوجة زوجها في نكاح التفويض من الصداق أو بعضه (قبل الفرض) وقبل البناء ثم فرض لها قبل البناء فلا يلزمها إبراؤها لأنها أسقطت حقا قبل وجوبه. (أو أسقطت شرطا ) لها إسقاطه (قبل وجوبه) وبعد وجود سببه وهو العقد عليها فإنه لا يلزمها الاسقاط ولها القيام به، كما إذا شرط لها عند العقد أن لا يتزوج أو لا يتسرى عليها أو لا يخرجها من البلد أو من بيت أهلها أو نحو ذلك، فإن حصل شئ من ذلك فأمرها أو أمر التي يتزوجها بيدها فأسقطت ذلك الشرط بعد العقد وقبل حصول ذلك الفعل فلا يلزمها لأنها أسقطت شيئا قبل وجوبه، وهذا مخالف للمعتمد الذي جزم به في فصل الرجعة من لزوم الاسقاط. ولما تقدم له ذكر مهر المثل أخذ يبينه بقوله: (ومهر المثل ما) أي قدر من المال (يرغب به مثله) أي الزوج (فيها) أي الزوجة ( باعتبار دين) أي تدين من محافظة على أركان الدين من صلاة وصوم وعفة وصيانة ( وجمال) حسي ومعنوي كحسن خلق (وحسب) وهو ما يعد من مفاخر الآباء ككرم ومروءة وعلم وصلاح (ومال وبلد) إذ هو يختلف باختلاف البلاد (وأخت شقيقة أو لأب) موافقة لها فالأوصاف المتقدمة وغابت المخطوبة عن مجلس العقد أو ماتت بعد العقد، ولم يعلم قدر ما سمى لها وحصل تنازع فيه أو ماتت بعد البناء في نكاح التفويض ولم يكن فرض لها شيئا وحضرت أختها وشهدت البينة أنها مثلها في الأوصاف المذكورة وأن صداقها منظور فيه لتلك الأوصاف،
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست