الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
فاندفع ما قيل أن حمل كلامه على ما إذا كانت الأخت موافقة في الأوصاف فالعبرة بها ويغني عنه ما قبله وإن حمل على المخالفة ناقض ما قبله وعلى ما قررنا فالواو بمعنى أو (لا الام و) لا (العمة) للام أي أخت أبيها من أمه، فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة إليهما لأنهما قد يكونان من قوم آخرين، وأما العمة الشقيقة أو لأب فتعتبر (و) مهر المثل (في) النكاح (الفاسد) وفي وطئ الشبهة تعتبر الأوصاف المذكورة فيه ( يوم الوطئ) بخلاف الصحيح ولو تفويضا فيوم العقد (واتحد المهر) في تعدد الوطئ في واحدة (إن اتحدت الشبهة) بالنوع (كالغالط بغير عالمة) مرارا يظنها في الأولى زوجته هند وفي الثانية دعد وفي الثالثة زينب، وأولى إذا كان يظنها في الثلاث هند، أما لو علمت كانت زانية لا شئ لها وتحد (وإلا) تتحد الشبهة بل تعددت كأن يطأ غير عالمة يظنها زوجته ثم أخرى يظنها أمته (تعدد) المهر عليه بتعدد الظنون (كالزنا بها) أي بالحرة الغير العالمة إما لنومها أو لظنها أنه زوج فيتعدد عليه المهر بتعدد الوطئ لعذرها مع تجرئه وسماه زنا باعتباره لا باعتبارها فإنه شبهة. (أو) الزنا (بالمكرهة) يتعدد المهر بتعدد الوطئ على الوطئ كان هو المكره لها أو غيره (وجاز) في النكاح (شرط أن لا يضر) الزوج ( بها في عشرة) أي معاشرة (أو كسوة ونحوهما) من كل شرط يقتضيه العقد ولا ينافيه ، فإن كان لا يقتضيه العقد حرم وفسد النكاح إن ناقضه كشرط أن لا نفقة عليه وإلا كره كشرط أن لا يتزوج عليها أو لا يخرجها كما تقدم له رضي الله عنه. (ولو شرط) الزوج لها عند العقد (أن لا يطأ) معها (أم ولد أو سرية) وإن فعل كان أمرها بيدها أو تكون المرأة حرة (لزم) الشرط (في) أم الولد أو السرية (السابقة) على الشرط (منهما على) القول (الأصح) وأولى اللاحقة منهما،
(٣١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 ... » »»
الفهرست