الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣١٩
ثم محل كلام المصنف هنا إن كان الصداق مما لا يغاب عليه أو قامت على هلاكه بينة، فإن كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وتلف بيدها فإنها تضمنه لأنه بيدها كالعارية (وعليها) إذا طلقها قبل البناء (نصف قيمة) الصداق (الموهوب والمعتق) أي الذي وهبته أو أعتقته (يومهما) أي يوم العتق والهبة لأنه يوم الاتلاف لا يوم القبض (و) عليها إن طلقها قبل البناء وقد باعته بغير محاباة (نصف الثمن في البيع) ورجع عليها بنصف محاباة (ولا يرد العتق) الواقع منها في الصداق الرقيق (إلا أن يرده الزوج لعسرها) الحاصل (يوم العتق) فلا عبرة بعسرها أو يسرها قبله، وكذا له الرد إذا زادت قيمة العبد على ثلثها كهبتها وصدقتها به، وإنما اقتصر على العسر لأجل ما رتبه عليه من قوله: (ثم) بعد رد الزوج (إن طلقها) قبل البناء وهو بيدها (عتق النصف) الذي وجب لها بالطلاق لزوال المانع وهو حق الزوج، والمراد أنها تؤمر به (بلا قضاء) عليها به لان رد الزوج رد إيقاف على مذهب الكتاب، وقال أشهب: رد إبطال فلا يعتق منه شئ، وإذا رد العتق مع تشوف الشارع للحرية فأولى الهبة والصدقة ونحوهما، لكن الرد في ذلك رد إبطال، فإذا طلق أو مات بقي ملكها لها ولا تؤمر بإنفاذه (وتشطر) الصداق (ومزيد) لها (بعد العقد) على أنه من الصداق لأنه ما ألزم نفسه ذلك إلا على حكم الصداق كان المزيد من جنسه أو لا، اتصف بصفته من الحلول والتأجيل أو لا، قبضته أو لا، إجراء له مجرى الصداق من هذه الحيثية، وأما لو مات أو فلس قبل قبضه فيبطل فحكموا له بحكم العطية في هذه الحالة فلم يكن كالصداق من كل وجه، وفهم من قوله بعد العقد أن المزيد قبله أو حينه على أنه من الصداق صداق قطعا، وأما المزيد بعد العقد للولي فهو له ولا يتشطر (و) تشطرت (هدية اشترطت لها أو لوليها) أو لغيرهما (قبله ) أي العقد أو فيه،
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»
الفهرست