الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٣٠
أي مع شاهدها بالزوجية إذا ادعت بعد موته أنه زوجها (وورثت) لان الدعوى آلت إلى مال ولو كان ثم وارث معين ثابت النسب على أرجح القولين ولا صداق لها لأنه من أحكام الحياة وعليها العدة لحق الله. (و) لو ادعى رجل على ذات زوج أنها امرأته تزوجها قبل هذا وأقام شاهد أشهد بالقطع على الزوجية السابقة وزعم أن له شاهدا ثانيا (أمر الزوج) المسترسل عليها أمر إيجاب بأن يقضي عليه (باعتزالها) فلا يقربها بوطئ ولا بمقدماته (ل‍) - إقامة (شاهد ثان) يشهد له قطعا مع الأول (زعم ) هذا المدعي (قربه) بحيث لا ضرر على الزوج في اعتزالها لمجيئه ونفقتها مدة الاعتزال على من يقضى له بها (فإن لم يأت به) أو كان بعيدا (فلا يمين على) واحد من (الزوجين) لرد شهادة الشاهد الذي أقامه، وفي نسخة: وإلا فلا يمين إلخ وهي أخصر وأشمل لشمولها للصورتين. (و) لو ادعى رجل على امرأة خالية من الأزواج أنها امرأته وأن له ذلك بينة تشهد له ولو بالسماع قريبة الغيبة وأكذبته (أمرت ) أي أمرها الحاكم (بانتظاره لبينة قربت) لا ضرر على المرأة في انتظارها فلا تتزوج، فإن أتى بها حكم عليها بذلك وإن لم يأت بها أو كانت بعيدة فلا تؤمر بانتظاره وتتزوج متى شاءت. (ثم) إذا مضى أجل الانتظار ولم يأت ببينة وأمرها القاضي بأن تتزوج إن شاءت
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست