الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨
دون الأخرى وهو القسم الثالث من أقسام الشغار وهو المركب منهما، فالمسمى لها تعطي حكم وجهه وغيرها تعطي حكم صريحه.
(و) فسخ النكاح إن وقع (على) شرط (حرية ولد الأمة) المتزوجة (أبدا) أي قبل البناء وبعده لأنه من باب بيع الأجنة، ويكون الولد حرا بالشرط وولاؤهم لسيد أمهم ولها بالدخول المسمى (ولها) أي الزوجة (في الوجه) من الشغار وإن في واحدة (و) لها في نكاحها على (مائة وخمر) مثلا (أو) على (مائة) حالة ( ومائة) مؤجلة بأجل مجهول (لموت أو فراق) مثلا (الأكثر من المسمى) الحلال ( وصداق المثل) ولا ينظر لما صاحب الحلال من الخمر، والمؤجل بأجل مجهول بدليل قوله: (ولو زاد) صداق المثل (على الجميع) أي المعلوم والمجهول بأن كان مائتين وخمسين مثلا فتأخذها حالة، فلو كان صداق المثل مائتين أو مائة وخمسين أخذته لأنه أكثر من المسمى الحلال وهو المائة، ولو كان صداق المثل تسعين أخذت مائة لان المسمى الحلال أكثر من تسعين صداق المثل (وقدر) صداق المثل (بالتأجيل ) أي بالمؤجل (المعلوم إن كان) أي وجد (فيه) أي في المسمى مؤجل بأجل معلوم أي يعتبر من المؤجل ما أجل بأجل معلوم ويلغى المجهول، وإن لم يكن فيه اعتبر الحال والغى المجهول، فإذا كان صداقها ثلاثمائة مائة حالة ومائة مؤجلة بأجل معلوم كسنة ومائة حالة بأجل مجهول يلغى ويقال ما صداق مثلها على أن فيه مائة مؤجلة إلى سنة ومائة حالة، فإن قيل: مائتان فقد استوى المسمى وصداق المثل فتأخذ مائة حالة ومائة إلى سنة، وإن قيل: مائة وخمسون أخذت المسمى وهو المائتان مائة حالة ومائة إلى سنة، وإن قيل: ثلاثمائة أخذت مائتين حالتين ومائة إلى سنة. ولما قدم
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 ... » »»
الفهرست