الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣١٤
فإن عين مهرا فنكاح تسمية كما تقدم. (وفسخ إن وهبت) بالبناء للمفعول و (نفسها) تأكيد للضمير المستتر أي وهبت هي لا مهرها وإلا فهي ما قبلها، وسواء كان الواهب لها وليها أو هي (قبله) متعلق بفسخ أي قبل البناء ويثبت بعد بصداق المثل (صحح) أي صحح الباجي (أنه) أي أن هبة ذاتها ليست من النكاح في شئ بل هو (زنا) يفرق بينهما ولو بعد الدخول ويحدان ولا يلحق به الولد وهو ضعيف والمعتمد الأول.
(واستحقته) أي صداق المثل المفهوم من المقام أو المهر المذكور في قوله: بلا ذكر مهر أي استحقت مهر مثلها (بالوطئ) ولو حراما من بالغ في مطيقة حية لا ميتة (لا بموت) قبل البناء وإن ثبت لها الإرث (أو طلاق إلا أن يفرض) لها دون المثل فيهما (وترضى) به فلها جميعه في الموت ونصفه في الطلاق، فإن فرض المثل لزمها ولا يعتبر رضاها. (و) لو فرض دون المثل ثم طلق أو مات وادعت الرضا به (لا تصدق فيه) أي في الرضا (بعدهما) أي بعد الطلاق أو الموت، ولا بد من بينة تشهد بأنها رضيت (ولها) أي للزوجة في نكاح التفويض (طلب التقدير) أي الفرض ولها عدم الطلب وهذا ما لم يقصد الدخول عليها قبل الفرض
(٣١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 ... » »»
الفهرست