الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣١٢
( وإن علمت) الزوجة قبل البناء أو العقد (بالتعدي) من الوكيل (ومكنت) من نفسها أو من العقد (فألف) ويسقط عن الزوج الألف الثانية (وبالعكس) أي علم الزوج فقط بتعدي الوكيل يلزم الزوج (ألفان) لدخوله على ذلك (وإن علم كل) منهما بتعدي الوكيل (وعلم) أيضا (بعلم الآخر أو لم يعلم) أي انتفى العلم عنهما معا بدليل ما بعده (فألفان) تغليبا لعلمه على علمها (وإن علم) كل بالتعدي ولكن علم الزوج (بعلمها فقط) ولم تعلم هي بعلمه (فألف) لزيادة الزوج بعلمه (وبالعكس ألفان) فمجموع الصور ست لها في صورتين ألف وفي أربع ألفان. ولما فرغ من مسائل تعدي وكيل الزوج شرع في تعدي وكيل الزوجة فقال: ( درس) (ولم يلزم تزويج) امرأة (آذنة) لوكيلها بالتزويج (غير مجبرة) ولم تعين له قدرا من الصداق، وسواء عينت له الزوج أم لا تزويجا (بدون صداق المثل) فإن زوجها بصداق مثلها لزمها النكاح إن عينت الزوج أو عينه لها قبل العقد وإلا لم يلزم أيضا
(٣١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 ... » »»
الفهرست