الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٠٧
وشبه في الكراهة وعدم اللزوم قوله: (كأن) قال لمن هي في عصمته أخرجها أو تزوج حين قالت له: أخاف أن تخرجني إن (أخرجتك) من بيت أبيك أو من بلدك (فلك) علي (ألف أو أسقطت ) الزوجة عنه (ألفا قبل العقد) من ألفين مثلا سماهما لها (على ذلك) أي على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها فخالف فلا يلزمه ما أسقطته عنه لان العبرة بما وقع عليه العقد (إلا أن تسقط) عنه (ما) أي شيئا من الصداق (تقرر) بالعقد كألف من ألفين (بعد العقد) على أن لا يخرجها أو لا يتزوج عليها (فخالف فيلزمه ما أسقطته عنه) لأنها أسقطت شيئا تقرر لها في نظير شئ لم يتم وبعد متعلق بتسقط وهذا الاسقاط مقيد بما إذا كان (بلا يمين منه) فإن كان بيمين أي تعليق على عتق أو طلاق أو على أن أمرها بيدها فيلزمه اليمين إن خالف دون الألف لئلا يجتمع عليه عقوبتان، وأما الاسقاط مع اليمين بالله بأن حلف لها بالله على أن لا يخرجها فخالف فكالاسقاط بلا يمين فيلزمه الألف إن خالف ويكفر عن يمين لسهولة كفارتها ( أو) كان نكاح شغار (كزوجني أختك) مثلا (بمائة على أن أزوجك أختي بمائة وهو وجه الشغار) ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل.
وأفهم قوله على إلخ أنه لو لم يقع على وجه الشرط بل على وجه المكافأة من غير توقف إحداهما على الأخرى لجاز (وإن لم يسم) لواحدة منهما (فصريحه وفسخ) النكاح (فيه) أي في الصريح أبدا وفيه بعد البناء صداق المثل هذا إذا كان صريحا فيهما بل (وإن في واحدة) بأن سمى لواحدة
(٣٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 ... » »»
الفهرست