الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣١٠
عاينت توكيل الزوج بالألف والنكاح ثابت (وإلا) يثبت التعدي حلف الزوج أنه إنما أمر الوكيل بألف وبرئ فيحلف الوكيل أنه إنما أمره بألفين ، فإن حلف ضاعت عليها الألف الثانية ويثبت النكاح بالألف وإلى هذا أشار بقوله : (فتحلف هي) أي الزوجة الوكيل (إن حلف الزوج) أنه ما أمره إلا بألف وأنه لم يعلم بالألف الثانية إلا بعد البناء فقوله تحلف هو ثلاثي مضعف اللام متعد ومفعوله محذوف تقديره الوكيل كما قدرنا. فإن نكل الزوج لزمه الألف الثانية بمجرد نكوله، فإن حلف ونكل الوكيل لزمه الألف الثانية بمجرد نكوله إن كانت دعوى اتهام، فإن حققت عليه الدعوى حلفت وألزمته الألف الثانية، فإن نكلت سقطت. (وفي تحليف الزوج له) أي للوكيل (إن نكل) الزوج (وغرم) لها بنكوله (الألف الثانية) فإن نكل غرم للزوج الألف الثانية التي كان غرمها للزوجة بنكوله وهو قول أصبغ وعدم تحليفه وهو قول محمد (قولان) مبناهما على أن النكول هل هو كالاقرار فلا يكون له تحليفه أو لا فله التحليف؟ وأشار إلى مفهوم قوله إن دخل بقوله: (وإن لم يدخل) الزوج بها (ورضي أحدهما) أي أحد الزوجين بما قاله صاحبه (لزم الآخر) النكاح، فإن رضي الزوج بالألفين لزم الزوجة أو رضيت هي بالألف لزمه وإن لم يرض كل واحد منهما بقول الآخر فسخ النكاح بطلاق، وظاهر قوله لزم الآخر سواء ثبت تعدي الوكيل ببينة أو إقرار أم لا وهو ظاهر كلامهم لان الموضوع قبل البناء (لا إن التزم الوكيل الألف) الثانية وأبى الزوج فلا يلزمه النكاح ولو رضيت المرأة (ولكل) من الزوجين (تحليف الآخر) إذا لم يدخل ولم يرض أحدهما بقول الآخر (فيما يفيد إقراره) وهو الحر المكلف الرشيد لا العبد والصبي والسفيه فالكلام للسيد والوالي فما هنا لمن يعقل فالمحل لمن
(٣١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 ... » »»
الفهرست