الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٠١
(وموت واحد) منهما ولو غير بالغ وهي غير مطيقة وهذا في نكاح التسمية، وأما موت واحد في التفويض قبل الفرض فلا شئ فيه. وأشار للثالث بقوله: (و) تقرر أيضا بسبب (إقامة سنة) بعد الدخول بلا وطئ بشرط بلوغه وإطاقتها مع اتفاقهما على عدم الوطئ لان الإقامة المذكورة تقوم مقام الوطئ ( وصدقت في) دعوى الوطئ في (خلوة الاهتداء) بيمين إن كانت كبيرة ولو سفيهة بكرا أو ثيبا إذا اتفقا على الخلوة وثبتت ولو بامرأتين، فإن نكلت حلف الزوج ولزمه نصفه إن طلق وإن نكل غرم الجميع، فإن كانت صغيرة حلف لرد دعواها وغرم النصف ووقف النصف الآخر لبلوغها، فإن حلفت أخذته وإلا فلا ولا يمين ثانية عليه . وبالغ على تصديقها في دعوى الوطئ بقوله: (وإن) كانت ملتبسة (بمانع شرعي) كحيض ونفاس وصوم (و) صدقت أيضا (في) دعوى (نفيه) أي الوطئ (وإن سفيهة وأمة وصغيرة بلا يمين) إذ الموضوع أنه قد وافقها على ذلك بدليل قوله: وإن أقر به إلخ. (و) صدق (الزائر منهما) في شأن الوطئ إثباتا أو نفيا، فإن زارته صدقت في وطئه ولا عبرة بإنكاره لان العرف نشاطه في بيته، وإن زارها صدق في نفيه ولا عبرة بدعواها الوطئ لان العرف عدم نشاطه في بيتها، وليس المراد أن الزائر منهما يصدق مطلقا في الاثبات والنفي بل المراد ما علمت،
(٣٠١)
مفاتيح البحث: التصديق (2)، الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست