الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
(وعمل) عند التنازع (بصداق السر) أي الذي اتفقا عليه في السر ( إذا أعلن غيره) فادعت المرأة أو وليهما أنهما رجعا عما اتفقا عليه في السر، وقال الزوج: لم نرجع عن ذلك بل العقد على صداق السر (وحلفته) الزوجة (إن ادعت) عليه (الرجوع عنه) أي عن صداق السر الأقل (إلا) أو ن يثبت (بينة) تشهد على (أن المعلن لا أصل له) فيعمل بصداق السر وليس لها تحليفه (وإن تزوج بثلاثين) مثلا (عشرة نقدا) أي حالة (وعشرة) منها (إلى أجل) معلوم (وسكتا عن عشرة سقطت) العشرة المسكوت عنها بخلاف البيع فتلزم حالة، والفرق أن النكاح قد يظهر فيه قدر للمفاخرة ويكون في السر دونه بخلاف البيع (و) كتابة الموثقين في وثيقة النكاح (نقدها) بصيغة الماضي (كذا) من المهر (مقتض لقبضه) لان معناه عجل لها كذا، وأما النقد منه كذا فلا يقتضي القبض لأن الظاهر أن المراد بالنقد ما قابل المؤجل، وأما نقده بصيغة المصدر مضافا ففيه قولان والظاهر أنه لا يقتضي القبض، وهذا كله فيما قبل البناء لان القول قول الزوج بعده كما يأتي. ( وجاز) بلا خلاف (نكاح التفويض و) نكاح (التحكيم) ونكاح التفويض (عقد بلا ذكر) أي تسمية (مهر) ولا دخول على إسقاطه ويزداد في نكاح التحكيم وصرف تعيينه لحكم شخص (بلا وهبت) من تتمة التعريف، فإن قال: وهبتك ابنتي قاصدا بذلك إنكاحها مع إسقاط الصداق فسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل، بخلاف ما لو قال:
وهبتها لك تفويضا فإنه من نكاح التفويض بقرينة قوله: تفويضا،
(٣١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست