الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٠٥
فأعلى فتدفع قيمته للزوج وترجع عليه بصداق مثلها إن دخل. (أو) وقع الصداق ( بمغصوب علماه) معا قبل العقد وفسخ قبل البناء وثبت بعده بصداق المثل (لا) إن علمه (أحدهما) دون الآخر فلا يفسخ وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثلى. (أو ) وقع (باجتماعه مع بيع) أو قرض أو قراض أو شركة أو جعالة أو صرف أو مساقاة في عقدة واحدة فيفسخ لتنافي الاحكام إذ مبنى النكاح على المكارمة وما بعده على المشاحة، وسواء سمي للنكاح وما معه ما يخصه أو لا، ويثبت بعده بصداق المثل وصوره المصنف بقوله: (كدار دفعها هو) لها على أن يأخذ منها مائة (أو) دفعها (أبوها) للزوج أو هي له على أن يدفع من ماله لها مائة في نظير الصداق وثمن الدار (وجاز) البيع (من الأب) أو منها أو من الزوج فلا مفهوم للأب (في ) نكاح (التفويض) كأن يقول: بعتك داري بمائة وزوجتك ابنتي تفويضا، وكأن يقول الزوج: بعتك داري بمائة وتزوجت ابنتك تفويضا. (و) جاز (جمع امرأتين ) أو أكثر في عقد واحد (سمى لهما) أو لهن أي لكل واحدة مهرا على حدة تساوت التسمية أو اختفف (أو) سمى (لإحداهما) ونكح الأخرى تفويضا أي أو لم يسم بل نكحهما تفويضا. (وهل) محل جواز الجمع المذكور (وإن شرط) في نكاح إحداهما ( تزوج الأخرى) إذا سمى لكل منهما دون صداق المثل أو لإحداهما دونه والثانية صداق مثلها أو تفويضا (أو) إنما يجوز مع الشرط (إن سمى صداق المثل) حيث حصل التسمية في جانب
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست