الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٢٩٤
فيشترط أن يكون طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه معلوما لا خمرا وخنزيرا ولا آبقا وثمرة لم يبد صلاحها على التبقية ويغتفر فيه يسير الجهل مما لا يغتفر في الثمن، فقوله:
كالثمن أي في الجملة بدليل قوله: وإن وقع بقلة خل إلخ. وقوله: وجاز بشورة إلخ ، وقوله: أو إلى الميسرة إلخ، ومثل لما يجوز صداقا وثمنا بقوله: (كعبد) من عبيد مملوكة للزوج أو البائع حاضرة معلومة أو غائبة ووصفت (تختاره هي) لأنه داخل على أنها تختار الأحسن وكذا المشتري فلا غرر (لا) يختاره (هو) أي الزوج وكذا البائع لحصول الغرر إذ لا يتعين أن يختار الأدنى فتأمل. (وضمانه) أي الصداق إذا ثبت ضياعه من الزوجة بمجرد العقد الصحيح
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست