الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
فإن كانا زائرين صدق الزوج في نفيه كما يرشد له التعليل. (وإن أقر به) الزوج (فقط أخذ) بإقراره في الخلوتين اهتداء وزيارة، أو لم تعلم بينهما خلوة (إن كانت) الزوجة ( سفيهة) حرة أو أمة أو صغيرة مطيقة. (وهل إن أدام الاقرار) بأنه وطئ تكون ( الرشيدة كذلك) أي كالسفيهة فيؤخذ بإقراره كذبته أو سكتت لاحتمال أنه وطئها نائمة أو غيب عقلها بمغيب، فإن لم يدمه بأن رجع عن إقراره أخذ به أيضا إن سكتت لا إن كذبته فيعمل برجوعه ويلزمه النصف فقط، ففي مفهومه تفصيل فلا اعتراض عليه. (أو) إنما يؤخذ بإقراره (إن كذبت) الرشيدة (نفسها) ورجعت لموافقته بأنه وطئها قبل رجوعه عن إقراره (تأويلان) أما إن كذبت نفسها بعد رجوعه عن إقراره فليس لها إلا النصف. ولما أنهى الكلام على شروط الصداق شرع في الكلام على الأنكحة الفاسدة لخلل فيه بفقد شرط وبدأ من ذلك بالفاسد لأقله فقال: ( وفسد) النكاح (إن نقص) صداقه (عن ربع دينار) شرعي (أو) عن (ثلاثة دراهم ) فضة (خالصة) من الغش وكذا يشترط خلوص ربع الدينار (أو) نقص عن (مقوم) يوم العقد (بهما) أي بربع دينار أو ثلاثة دراهم فأيهما ساواه صح به ولو نقص عن الآخر. ولما كان كان الفساد يوهم وجوب الفسخ قبل الدخول ولو أتمه وصداق المثل بعده كما في كل فاسد لصداقه أو أغلبه ولا شئ فيه إن طلق قبل الدخول مع أن فيه نصف المسمى أشار إلى أن في إطلاق الفساد عليه تسمحا بقوله:
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست