الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
كمتى شئت ما لم يجر العرف بشئ، فإن جرى عند الاطلاق بزمن معين يدفع فيه لم يفسد، وأشعر قوله: لم يقيد الاجل بأنه إذا لم يذكر أجل بأن تزوجها بمائة وأطلق أنه يصح ويحمل على الحلول (أو) قيد الاجل و (زاد على خمسين سنة) يعني على الدخول في خمسين سنة بأن حصل تمامها لان المنصوص أن التأجيل بالخمسين مفسد ولو لم يزد عليها لأنه مظنة الاسقاط (أو) وقع الصداق ( بمعين) عقار أو غيره (بعيد) جدا عن بلد العقد (كخراسان) بلد بأرض العجم في أقصى المشرق (من الأندلس) بأقصى المغرب (وجاز) معين غائب على مسافة متوسطة (كمصر من المدينة) المنورة عقارا أو غيره، ومحل الجواز والصحة إذا وقع (لا بشرط الدخول قبله) أي قبل قبضه فإن شرط الدخول قبل القبض فسد ولو أسقط الشرط وهذا في غير العقار، وأما في العقار فيصح (إلا القريب جدا) كاليومين فيجوز معه اشتراط الدخول قبل القبض، وهذا كله فيما إذا وقع على رؤية سابقة أو وصف وإلا فلا خلاف في فساده ولها بالدخول صداق المثل. (وضمنته) الزوجة في هذه الأنكحة الفاسدة (بعد القبض إن فات) بيدها بمفوت البيع الفاسد من حوالة سوق
(٣٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 ... » »»
الفهرست