الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
(وأتمه) أي الناقص عما ذكر وجوبا (إن دخل وإلا) يدخل خير بين أن يتمه فلا فسخ (فإن لم يتمه فسخ) بطلاق ووجب فيه نصف المسمى (أو) أي وفسد إن تزوجها (بما لا يملك ) شرعا (كخمر) وخنزير ولو كانت الزوجة كتابية (وحر) ويفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل، ولو قال: أو بما لا يباع لكان أشمل لشموله جلد الأضحية وجلد الميتة المدبوغ (أو) وقع العقد (بإسقاطه) أي على شرط إسقاطه أي الصداق فيفسخ قبل وفيه بعده صداق المثل. (أو) تزوجها بما لا يتمول (كقصاص) وجب له عليها أو على غيرها فيفسخ قبل ويثبت بعد بصداق المثل ويسقط القصاص ويرجع للدية (أو) بما فيه غرر نحو (آبق) أو جنين أو ثمرة لم يبد صلاحها على التبقية. ( أو) على (دار فلان) مثلا بأن يشتر بها بماله ويجعلها صداقا لان فلانا قد لا يبيع داره (أو سمسرتها) أي الدار لا بقيد دار فلان بأن يتولى سمسرة دار مثلا تشتريها الزوجة وتدفع ثمنها أو تبيعها وجعل صداقها سمسرته لها ومحل الفساد قبل البيع، وأما بعده فالنكاح صحيح جائز لان سمسرته فيها حق ترتب له عليها له أخذها به. ( أو) على صداق (بعضه) أجل (لأجل مجهول) كموت أو فراق فيفسخ قبل البناء باتفاق، ولو رضيت بإسقاط المجهول أو رضي بتعجيله على المذهب ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل كما يأتي في مبحث الشغار (أو) أجل كله أو بعضه لأجل و (لم يقيد الاجل)
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست