ليستبرأ أمره، ولو غلب على الظن عسره تلوم له ابتداء، وأما ظاهر الملاء فيحبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسره إلا أن يحصل لها ضرر بطول المدة فلها التطليق. (وعمل) في التلوم عند الموثقين ( بسنة وشهر) ستة أشهر فأربعة فشهرين فشهر وهذا ضعيف مقابل لقوله بالنظر (وفي) وجوب (التلوم لمن لا يرجى) يساره كمن يرجى لان الغيب قد يكشف عن العجائب وهو تأويل الأكثر (وصحح وعدمه) فيطلق عليه ناجزا متى ثبت عسره (تأويلان ثم) بعد التلوم وظهور العجز (طلق عليه) بأن يطلق الحاكم أو توقعه هي ثم يحكم القولان ( ووجب) عليه (نصفه) أي نصف الصداق وكلامه صريح في أنه قبل البناء وهو كذلك إذ لا طلاق على المعسر بالصداق بعد البناء كما تقدم. (لا) إن طلق عليه أو فسخ قبل البناء (في) نظير (عيب) به أو بها فلا شئ عليه كما تقدم في فصل خيار الزوجين. ولما كان للصداق أحوال ثلاثة: يتكمل تارة ويتشطر تارة ويسقط تارة كما إذا حصل في التفويض موت أو طلاق قبل البناء وكما في الرد بالعيب قبله، أشار إلى أن أسباب الحالة الأولى ثلاثة بقوله: (وتقرر) جميع الصداق الشرعي المسمى أو صداق المثل في التفويض (بوطئ) لمطيقة من بالغ (وإن حرم) ذلك الوطئ بسبب الزوج أو الزوجة أو هما كفي حيض أو نفاس أو صوم أو اعتكاف أو إحرام في قبل أو دبر ولو بكرا لأنه قد استوفى سلعتها بالوطئ فاستحقت جميعه. وأشار للسبب الثاني بقوله:
(٣٠٠)