ولم تصفها بكبر ولا صغر لزمتها جاموسة وسطى لا صغيرة ولا كبيرة. قوله: (إن كان بها حمل) أي فإن أنفش الحمل فلا رجوع له بشئ. قوله: (فإن أعسرت) أي فإن خالعها على أن نفقتها مدة الحمل عليها وأعسرت. قوله: (وينتقل الحق له) هذا مقيد بأن لا يخشى على المحضون ضررا ما بعلوق قلبه بأمه أو لكون مكان الأب غير حصين، وإلا فلا تسقط الحضانة حينئذ اتفاقا ويقع الطلاق، وإذا خالعته على اسقاط الحضانة ومات الأب فهل تعود الحضانة للأم وهو الظاهر أو تنتقل لمن بعدها لاسقاط الأم حقها؟
وانظر إذا ماتت الأم أو تلبست بمانع هل تعود الحضانة لمن بعدها قياسا على من أسقط حقه في وقف لأجنبي ثم مات فيعود لمن بعده ممن رتبه الواقف أو تستمر للأب؟ وهو ظاهر كلام جمع نظرا إلى أنها تثبت له بوجه جائز اه عدوي. ثم إن ما ذكره من أن الحق ينتقل له وإن كان هو المشهور، ومذهب المدونة كما في التوضيح، لكنه خلاف ما به العمل من انتقاله لمن يليها كما في ح عن المتيطي. وقال في الفائق: إنه الذي به الفتوى وجرى به عمل القضاة والحكام وقاله غير واحد من الموثقين واختاره أبو عمران اه بن. وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر. وحاصله أن من ترك حقه في الحضانة إلى من هو في ثالث درجة مثلا هل للثاني قيام أو لا قيام له لان المسقط له قائم مقام المسقط؟ فكما لا قيام لذي الدرجة الثانية مع وجود الحق للمسقط فلا كلام له مع من قام مقامه، قال عبق: وربما شمل قول المصنف وبإسقاط حضانتها للأب خلعها على اسقاط حضانتها لحمل بها قال ح: والظاهر لزومه وليس هذا من باب اسقاط الشئ قبل وجوبه أي لجريان سببه وهو الحمل. قوله: (على أن تأخذ منه عشرة ويخالعها) أي فالعبد نصفه في مقابلة العشرة وهو بيع ونصفه في مقابلة العصمة وهو خلع سواء كانت قيمة العبد تزيد على ما دفعه الزوج من الدراهم أو تساوي أو تنقص على الراجح من وقوع الطلاق بائنا لأنه طلاق قارنه عوض في الجملة واستحسنه اللخمي وبه القضاء كما قال المتيطي لا رجعيا كمن طلق وأعطى خلافا لبعضهم. قوله: (ثمن المبيع) أي المدلول عليه بالبيع.
قوله: (البعير الشارد) أي الذي دفعت له نصفه في مقابلة عشرة مثلا ونصفه في مقابلة العصمة. قوله: (المال) أي المعلوم قدره كما إذا خالعها على عشرة تدفعها له يوم قدوم زيد وكان يوم قدومه مجهولا فالخلع لازم ويلزمها أن تعجل العشرة حالا. قوله: (وتؤولت أيضا) أي كما تؤولت على الأول. وقوله بقيمته أي على تعجيل قيمته يوم الخلع على غرره، وانظر كيف يقوم مع أن أجله مجهول، ولأجل هذا الاشكال أشار المصنف لضعفه كما هو قاعدة قوله: وتؤولت أيضا، ووجه القول الأول الذي هو ظاهر المدونة أن المال في نفسه حلال، وكونه لأجل مجهول حرام فيبطل الحرام ويعجل، ووجه هذا التأويل أنه كقيمة السلعة في البيع الفاسد. قوله: (فتقوم العين) أي المخالع بها بعرض إلخ، فإن كان المخالع به عرضا أو حيوانا قوم بعين. قوله: (وردت قيمة كعبد) أي مخالع به وتعتبر قيمته يوم الخلع. قوله: (والموضوع أنه لا علم عندهما إلخ) الحاصل أن الصور ثمان وذلك لأنه إذا خالعها بمقوم واستحق فإما أن يكونا