عليه قولان. قوله: (والمسألة الأولى) أي وهي مسألة رجوعه عليها بنصف القيمة، وقوله مبنية على هذه أي على هذه المسألة وهي مسألة عتقه عليها، وقوله فالأولى تقديم هذه عليها أي كما فعل في المدونة وقد علمت نصها. قوله: (وإنما الكلام لها) أي فإن شاءت دفعت أرش الجناية وأبقته، وإن شاءت أسلمته للمجني عليه في الجناية. قوله: (بأن تكون قيمتها أكثر من أرش الجناية) أي كما لو كانت قيمته ثلاثين وأرش الجناية عشرين. وقوله: فله دفع نصف الأرش أي وهو عشرة في المثال. قوله: (ورجعت المرأة إلخ) ذكر ابن غازي أن في بعض النسخ ورجعت المرأة في الفسخ قبله بما أنفقت إلخ. قوله: (وجاز عفو أبي البكر) الأولى عفو أبي المجبرة أي سواء كانت بكرا أو ثيبا صغرت كما يشير لذلك كلام الشارح، وقوله دون غيره أي دون غير الأب ولو كان وصيا مجبرا، وخص الأب بذلك لشدة شفقته دون الوصي وغيره من الأولياء. قوله: (عن نصف الصداق) أي وأولى عن أقل منه. قوله: (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) حمله أصحابنا على الأب، وحمله أبو حنيفة على الزوج عن التشطير لأنه الذي بيده حل النكاح لأنه طلق. قوله: (وقبله) أي وجاز العفو قبل الطلاق لمصلحة كعسر الزوج فيخفف عنه بطرح البعض. قوله: (لا بعد الدخول) أي لا يجوز للولي أن يعفو عن بعض الصداق بعد الدخول إن رشدت لأنها لما صارت ثيبا صار الكلام لها، فإن كانت سفيهة أو صغيرة فالكلام للأب، وحينئذ فله أن يعفو عن بعض الصداق لمصلحة كذا في خش وعبق وهو غير صواب، إذ الحق أنه لا عفو له بعد الدخول سواء كانت رشيدة أو لا، ففي سماع محمد بن خالد: أن الصغيرة إذا دخل بها الزوج وافتضها ثم طلقها قبل البلوغ أنه لا يجوز العفو عن شئ من الصداق لا من الأب ولا منها. قال ابن رشد: وهو كما قال لأنه إذا دخل بها الزوج وافتضها فقد وجب لها جميع صداقها بالمسيس، وليس للأب أن يضع حقا قد وجب لها إلا في الموضع الذي أذن له فيه وهو قبل المسيس لقوله تعالى: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) * الآية، وإذا منع العفو في الصغيرة بعد الدخول ففي السفيهة أحرى اه بن. وكذا لا يجوز العفو عن شئ من الصداق بعد الموت ولو قبل البناء كما نص عليه المازري ذكره شيخنا.
قوله: (وقبضه مجبر) أي وهو الأب في ابنته البكر ولو عانسا والثيب إن صغرت والسيد في أمته بالغة أم لا ثيبا أم لا. قوله: (ووصى) أي أوصاه الأب بإنكاحها وأمره بجبرها أو عين له الزوج قوله: (وكذا ولي سفيهة) أي المولى على النظر في مالها سواء كان له تولية العقد كالأب أو لا كالأجنبي، فولي العقد فقط لا يقبض صداقها ولو كان أخا أو أبا، فإن كانت السفيهة مهملة فلا تقبض صداقها كما قال ابن عرفة بل يرفع أمرها للحاكم فإن شاء قبضه واشترى لها به جهازا وإن شاء عين لها من يقبضه ويصرفه فيما يأمره به مما يجب لها، فإن لم يكن حاكم أو لم يمكن الرفع إليه أو خيف على الصداق منه حضر الزوج والولي والشهود فيشترون لها بصداقها جهازا أو يدخلونه بيت البناء كما ذكره المتيطي وابن الحاج في نوازله عازيا ذلك لمالك انظر بن. قوله: (وصي المال) أي الوصي الذي أوصاه الأب أو أقامه القاضي على النظر في مالها،